کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما بالنسبة إلى العدد فلا مزاحم لاطلاق أدلة الرجوع إلى عادات النساء ، لان رفع اليد عنها بعد إطلاقها إنما هو لفهم تقدم أدلة التمييز عليها وكون التمييز أمارة أقوى من أمارة العادات كما تشهد به رواية سماعة ، بل يمكن الاستدلال عليه بمرسلة يونس ، ومع التعارض بين أمارات التمييز تصير فاقدة بالنسبة إلى العدد ، هذا .

مع إمكان أن يقال :

إن التعارض بين الامارات إنما وقع في محل التحيض لا في عدد الايام ، فهي ذات أمارة وتمييز بالنسبة إلى العشرة وغير ذات تمييز بالنسبة إلى المحل الخاص ، فتتخير بين جعل العشرة في أي من اليوم الاول إلى العشرين إلا إذا عينت عادات النساء وقت حيضها ، كما لو فرض كون العادات من أول الشهر إلى خمسة أيام فيجب عليها الاخذ بالعشرة من أول الشهر ، لانها بالنسبة إلى الوقت غير ذات تمييز ، فلابد من رجوعها إلى الامارة المتأخرة عن التمييز .

ثم إن ماذكرنا من لزوم الاخذ بعشرة أيام جار في الفرع المتقدم أي ما إذا كانت للامارات جهة مشتركة لعدم ما يدفع لزوم الاخذ بعشرة أيام ، فإن عادات نسائها أمارة متأخرة عن أمارة التمييز على عشرة أيام ، فتدبر .

ولو فقدت النساء وقلنا بأنها غير ذات تمييز بالنسبة إلى العدد ، فلا يبعد الرجوع إلى الاخبار ، بدعوى فهم ذلك من رواية يونس حيث قال في ذيلها عند بيان القاعدة الكلية بعد بيان السنتين الاولتين " فإن لم يكن الامر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد - الخ - " بأن يقال :

إن قوله " فإن لم يكن الامر كذلك " له مصاديق ، ويكون جميع مصاديقها موضوعا للحكم المترتب عليه أي السبع والثلاث والعشرين ، وإنما ذكر بعض مصاديقه الواضحة من غير أن يكون الحكم منحصرا في هذا المصداق ، فمع فقدان التمييز الذي يمكن الرجوع إليه يكون تكليفها الرجوع إلى الروايات لصدق قوله " لم يكن الامر كذلك " وبعبارة أخرى :

إن الارجاع إلى التمييز في السنة الثانية إنما يكون في ما يمكن الارجاع إليه ، وهو كون التمييز بلا مزاحم ، فموضوع الحكم في التمييز هو التمييز القابل للارجاع إليه ، وفي مقابله المعبر عنه بقوله " فإن لم يكن الامر

/ 221