بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أما بالنسبة إلى العدد فلا مزاحم لاطلاق أدلة الرجوع إلى عادات النساء ، لان رفع اليد عنها بعد إطلاقها إنما هو لفهم تقدم أدلة التمييز عليها وكون التمييز أمارة أقوى من أمارة العادات كما تشهد به رواية سماعة ، بل يمكن الاستدلال عليه بمرسلة يونس ، ومع التعارض بين أمارات التمييز تصير فاقدة بالنسبة إلى العدد ، هذا .مع إمكان أن يقال :إن التعارض بين الامارات إنما وقع في محل التحيض لا في عدد الايام ، فهي ذات أمارة وتمييز بالنسبة إلى العشرة وغير ذات تمييز بالنسبة إلى المحل الخاص ، فتتخير بين جعل العشرة في أي من اليوم الاول إلى العشرين إلا إذا عينت عادات النساء وقت حيضها ، كما لو فرض كون العادات من أول الشهر إلى خمسة أيام فيجب عليها الاخذ بالعشرة من أول الشهر ، لانها بالنسبة إلى الوقت غير ذات تمييز ، فلابد من رجوعها إلى الامارة المتأخرة عن التمييز .ثم إن ماذكرنا من لزوم الاخذ بعشرة أيام جار في الفرع المتقدم أي ما إذا كانت للامارات جهة مشتركة لعدم ما يدفع لزوم الاخذ بعشرة أيام ، فإن عادات نسائها أمارة متأخرة عن أمارة التمييز على عشرة أيام ، فتدبر .ولو فقدت النساء وقلنا بأنها غير ذات تمييز بالنسبة إلى العدد ، فلا يبعد الرجوع إلى الاخبار ، بدعوى فهم ذلك من رواية يونس حيث قال في ذيلها عند بيان القاعدة الكلية بعد بيان السنتين الاولتين " فإن لم يكن الامر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد - الخ - " بأن يقال :إن قوله " فإن لم يكن الامر كذلك " له مصاديق ، ويكون جميع مصاديقها موضوعا للحكم المترتب عليه أي السبع والثلاث والعشرين ، وإنما ذكر بعض مصاديقه الواضحة من غير أن يكون الحكم منحصرا في هذا المصداق ، فمع فقدان التمييز الذي يمكن الرجوع إليه يكون تكليفها الرجوع إلى الروايات لصدق قوله " لم يكن الامر كذلك " وبعبارة أخرى :إن الارجاع إلى التمييز في السنة الثانية إنما يكون في ما يمكن الارجاع إليه ، وهو كون التمييز بلا مزاحم ، فموضوع الحكم في التمييز هو التمييز القابل للارجاع إليه ، وفي مقابله المعبر عنه بقوله " فإن لم يكن الامر