کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاصحاب - فلا يمكن أن تكون الروايات الواردة في الباب مستنده له ، ضرورة عدم دلالة شئ منها عليه لافردا ولاجمعا ، فإن الموثقتين ظاهرتان ظهورا قويا في التفصيل بين الدورالاول فثلاثة ، وسائر الادوار فعشرة ، ولو نوقش في دلالتهما على التفصيل المذكور فلا شبهة في عدم شائبة دلالة لهما على فتوى المشهور ، خصوصا إذا قيل بتقدم الثلاثة على العشرة فإنه على عكس مفاد الروايتين ، كما أن موثقة سماعة أيضا لايمكن أن تكون مستندة لفتوى المشهور ، سواء قلنا بظهورها في التخيير بين الثلاثة إلى العشرة أو في التخيير بين خصوص الحدين ، أو قلنا بإجمالها من هذه الجهة . والجمع بينهما أيضا لا يقتضي ذلك .

وتوهم غفلة المشهور عن ظاهر الموثقتين أو عدم دلالة موثقة سماعة في غاية السقوط ، فهذه الروايات مما لا يمكن الاتكال عليها بعد شذوذها وعدم نقل العمل بها إلا عن الاسكافي وبعض متأخري المتأخرين ، ولا يجوز رفع اليد عن ظهور مرسلة يونس التي لاإشكال في كونها مورد اعتماد الاصحاب بمثل تلك الروايات ، وليست الشهرة في المسألة الفرعية بحيث يمكن الاتكال عليها ويثبت الحكم بها بعد كون المسألة ذات أقول كثيرة . وبعبارة اخرى :

إن الاصحاب على اختلافهم في الفتوي متفقون تقريبا على العمل بمرسلة يونس وعلى ترك العمل بالموثقات ، ومعه لايبقى مجال للعمل بها ، ولكن لايوجب ذلك جواز الاتكال على نقل الشهرة في المسألة الفرعية ، لعدم قيام الشهرة المعتبرة بحيث يمكن كشف دليل معتبر ، فتبقى مرسلة يونس بلا معارض . نعم ، تختلف فقرات المرسلة في التخيير بين الستة والسبعة المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله " تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام " وتعيين خصوص السبعة المستفاد من جملة من فقراتها ، كقول أبي عبدالله عليه السلام " ألا ترى أن أيامها لو كانت اقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ماقال لها تحيضي سبعا " وقوله " لو كان حيضها أكثر من سبع - الخ - " وقوله " أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث و عشرون " وقوله " فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون " وقوله " فسنتها السبع و الثلاث والعشرون " .

/ 221