بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وإن كان المبتدئة لكن الذيل ظاهر في أعمية الحكم ، مضافا إلى حصر السنن ، ولولا ذلك لما تعدينا عن مفاد الصدر . وهذا بخلاف الموثقات ، فإنها واردة في المبتدئة من غير دليل على التعدي ، ودعوى وحدة المناط في غير محلها :كما أن دعوى استفادة ذلك من قوله في ذيل المرسلة عند بيان من لم تستقر لها عادة " ان سنتها السبع والثلاث والعشرون لان قصتها قصة حمنة " بعد أن مثل للمبتدئة بالمعنى الاخص بحمنة وعلم من سائر الروايات أن لها الخيار ، في غير محلها ، لان كون قصتها قصة حمنة في الاخذ بالسبع لايوجب أن يكون حكمها حكم حمنة مطلقا ، وبعبارة اخرى :يستفاد من التعليل أن من كانت قصتها قصة حمنة تكون سنتها السبع والثلاث والعشرين ، لا أن كل ما لحمنة يكون لها ، فالتخيير المستفاد من جمع الروايتين على فرض صحته أو من الفتوى بالتخيير على فرضه لايشمل غير المبتدئة بالمعنى الاخص .
( تنبيه )
هل تتخير في وضع العدد في ما تشاء من الشهر ، أو يتعين عليها جعله في أول الشهر الهلالي ، أو يتعين جعله في أول رؤية الدم ؟ نسب صاحب الحدائق إلى الاصحاب تخيرها ، وعن المعتبر والمنتهي وجامع المقاصد والمسالك والمدارك وغيرها اختيارها وكذا عن ظاهر المبسوط . وعن التذكرة وكشف اللثام أنه يتعين عليها وضع ما تختاره من العدد أول ما ترى الدم ، وهو الاقوى ، لظهور مرسلة يونس فيه ، حيث قال فيها " تحيضى في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ، ثم اغتسلى غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين ، واغتسلي للفجر غسلا - الخ - " و الشهر في غير المورد وإن كان ظاهر في الهلالي ، لكن حمله في المورد على الهلالى في غاية البعد ، بل فاسد ، لان لازمه عدم التعرض لحكمها من حين الرؤية إلى أول الشهر الهلالي أو عدم حكم لها إذا رأت الدم في ما بين الشهر ، وكلاهما فاسدان ، مضافا إلى أن الظاهر من المرسلة أن السبع وكذا الثلاث والعشرون يجب أن تكون