کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لنوعية كون الصفرة قليلة كما قيل . بل ربما يشهد له قوله في رواية محمد بن مسلم في باب اجتماع الحيض والحمل " إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلى ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء " وتشهد لتثليث الاقسام صحيحة عبدالرحمان ، قال فيها :

" وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ، ولتستدخل كرسفا ، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تصنع كرسفا آخر ثم تصلى ، فإذا كان سائلا فلتؤخر الصلوة إلى الصلوة ، ثم تصلي صلوتين بغسل واحد . ( 1 ) فإنها متعرضة للمتوسطة والكثيرة ، فأوجبت الغسل الواحد إن ظهر على الكرسف ، والاغسال الثلاثة إن سال الدم . فهي بضميمة روايات اخر تفيد الاقسام الثلاثة ، كموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ففيها :

ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلوة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت . ( 3 ) وعليها تحمل صحيحة الصحاف ، حيث يظهر منها التثليث ، لكن قد يتراءى منها خلاف ما تقدم في الجملة حيث قال فيها بعد الاستظهار بيوم أو يومين :

فلتغتسل ، ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ، ثم لتنظر ، فإن كان الدم في ما بينها وبين المغرب لايسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلوة مالم تطرح الكرسف عنها ، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف ولم يسل فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها . قال :

وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات . ( 3 ) فإنها أيضا بعد تقييد ...........................................................................

-فقه السيد الخميني جلد:

1 من صفحه 241 سطر 19 إلى صفحه 249 سطر 18 قوله " لايسيل - الخ - " ببعض الروايات المتقدمة وحمل قوله " فسال الدم وجب عليها الغسل " على سيلانه بلا مانع بحيث إن وضعت الكرسف ثقبه ولم يسل منه ، بقرينة قوله " وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف - الخ - " تفيد الاقسام الثلاثة ، فإن قوله

/ 221