کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

" فإن طرحت الكرسف - الخ - " صريح في أن أحد الاقسام الثلاثة عدم السيلان بعد طرح الكرسف ، وهو لا ينطبق إلا على القليلة ، ثانيهما سيلانه بعد طرحه ، فإنه بملاحظة مقابلته مع الثالث أي ما إذا أمسكت الكرسف سال من خلفه ، لاينطبق إلا على المتوسطة ، فإن الدم إذا كان سائلا مع طرح الكرسف وليس سيلانه بحيث إذا أمسكت الكرسف سال من خلفه لامحالة يكون ثاقبا ونافذا ، وثالثها ما أفاد بقوله " إذا أمسكت الكرسف يسيل . . . " فلا إشكال في إفادتها الاقسام الثلاثة موافقا للمشهور . فتحصل أن تثليث الاقسام - مضافا إلى كونه مشهورا شهرة كادت أن تكون إجماعا كما مر - هو مقتضى جمع الروايات وحمل بعضها على بعض ، ومقتضى ظهور بعض الروايات أيضا .

ثم إن الدم في مثل صحيحة الصحاف لاينصرف إلى الحمرة مقابل الصفرة لو قلنا بانصرافه في بعض الروايات ، فإن الصفرة في دم الاستحاضة لعلها غالبة نوعية ولهذا جعلت علامة لها وأمارة عليها ، بل الانصراف مطلقا محل منع . نعم ، إذا ذكرت الصفرة مقابل الدم يكون ذلك قرينة على إرادة الحمرة من الدم المقابل لها ، وهذا نظير ما إذا قيل الماء لا ينفعل وإذا كان قليلا ينفعل . حيث يفهم من المقابلة أن الماء في الصدر هو الكثير ، وهذا لا يوجب الانصراف إذا لم يكن مقابلا له . فحينئذ يستفاد من الصحيحة وغيرها أن الدم مطلقا ثلاثي الاقسام ، ويحمل عليها ماورد من أن في الصفرة الوضوء خاصة كموثقة سماعة وروايتي قرب الاسناد وصحيحة يونس بن يعقوب ، وما ورد من أن فيها الغسل عند كل صلوة ، فتحمل الروايات الاولى على القليلة ، بل في بعضها إشعار بقلة الدم ، والثانية على الكثيرة ، فتثليث الاقسام مطلقا كما عليه المشهور مما لا إشكال فيه .

ثم إن عبارات الاصحاب مختلفة في ضابطة الاقسام ، فعن جملة منهم التعبير بغير الثاقب في القليلة ، وبالثاقب غير السائل في المتوسطة ، وبالسائل في الكثيرة ، وعن جملة التعبير بغير الراشح ، والراشح غيرالسائل ، والسائل ، وعن بعضهم بغير الظاهر على الكرسف ، والظاهر غير السائل ، والسائل ، وعن جملة من كتب العلامة

/ 221