المطلب الثالث - کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المطلب الثالث

في بيان أحكام الاقسام الثلاثة

اما القسم الاول أي القليلة فحكمه تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلوة . أما الاول فإجماعا كما عن ظاهر الناصريات والغنية وجامع المقاصد ، وهو مذهب علمائنا كما عن التذكرة ، ولاخلاف فيه عندنا كما عن المنتهى ، وهو المشهور كما عن كاشف الالتباس والكفاية وظاهر الذكرى ، وبه قطع أكثر الاصحاب كما عن كشف اللثام ، وعن الكفاية التأمل في الاجماع ، وعن كشف اللثام أنه لم يذكره الصدوقان ولا القاضي . وفي الجواهر :

لزوم التغيير مشهور نقلا وتحصيلا ، ونقل عن مجمع البرهان أن لزومه كأنه إجماعي . والعمدة في المقام هي هذه الشهرة المسلمة مع أن الادلة بظاهرها أو إطلاقها تدل على عدم لزوم التغيير . وهما بمثابة لايمكن أن يقال إن الشهرة لعلها لتخلل الاجتهاد ، أو لتحكيم إجماع الغنية ونفي خلاف السرائر المحكيين على إلحاق دم الاستحاضة بالحيض في عدم العفو على هذه الادلة ، أو تحكيم ما دل في الكثيرة والمتوسطة على لزوم التغيير مع عدم تعقل الفرق أو عدم القائل به ، أو تحكيم الاجماع المركب - كما عن الرياض - على هذه الادلة .

فإن تلك الادلة ظاهرة الدلالة على عدم لزوم التبديل ، ففي صحيحة الحلبي عن أبي جعفر عليه السلام قال :

سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة تستحاض ، فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ، ثم تصلى حتى يخرج الدم من وراء الثوب . ( 1 ) وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام :

فإن انقطع الدم ، وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت . ( 2 ) وفي صحيحة الصحاف عن أبي عبدالله عليه السلام :

وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الايام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشى و

( 1 ) الوسائل :

ابواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 2 .

( 2 ) الوسائل :

ابواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 5 . ( * )

/ 221