المطلب الثالث
في بيان أحكام الاقسام الثلاثة
اما القسم الاول أي القليلة فحكمه تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلوة . أما الاول فإجماعا كما عن ظاهر الناصريات والغنية وجامع المقاصد ، وهو مذهب علمائنا كما عن التذكرة ، ولاخلاف فيه عندنا كما عن المنتهى ، وهو المشهور كما عن كاشف الالتباس والكفاية وظاهر الذكرى ، وبه قطع أكثر الاصحاب كما عن كشف اللثام ، وعن الكفاية التأمل في الاجماع ، وعن كشف اللثام أنه لم يذكره الصدوقان ولا القاضي . وفي الجواهر :لزوم التغيير مشهور نقلا وتحصيلا ، ونقل عن مجمع البرهان أن لزومه كأنه إجماعي . والعمدة في المقام هي هذه الشهرة المسلمة مع أن الادلة بظاهرها أو إطلاقها تدل على عدم لزوم التغيير . وهما بمثابة لايمكن أن يقال إن الشهرة لعلها لتخلل الاجتهاد ، أو لتحكيم إجماع الغنية ونفي خلاف السرائر المحكيين على إلحاق دم الاستحاضة بالحيض في عدم العفو على هذه الادلة ، أو تحكيم ما دل في الكثيرة والمتوسطة على لزوم التغيير مع عدم تعقل الفرق أو عدم القائل به ، أو تحكيم الاجماع المركب - كما عن الرياض - على هذه الادلة .فإن تلك الادلة ظاهرة الدلالة على عدم لزوم التبديل ، ففي صحيحة الحلبي عن أبي جعفر عليه السلام قال :سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة تستحاض ، فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ، ثم تصلى حتى يخرج الدم من وراء الثوب . ( 1 ) وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام :فإن انقطع الدم ، وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت . ( 2 ) وفي صحيحة الصحاف عن أبي عبدالله عليه السلام :وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الايام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشى و( 1 ) الوسائل :ابواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 2 .( 2 ) الوسائل :ابواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 5 . ( * )