کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تستذفر وتصلي الظهر والعصر ، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لايسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلوة ما لم تطرح الكرسف عنها .

( 1 ) وفي موثقة عبدالرحمان عن أبي عبدالله عليه السلام :

وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا ، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر . ( 2 ) وفي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام :

ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلى كل صلوة بوضوء ما لم ينفذ الدم . ( 3 ) وفي رواية الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام :

وإن لم تر طهر اغتسلت واحتشت ، ولاتزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف . ( 4 ) إلى غير ذلك من الروايات التي لامجال للشهبة فيها وفي دلالتها حتى يتوهم تخلل الاجتهاد فيها .

كما أنه لا وجه لتخيل تحكيم إجماع الغنية أو التحكيم المذكور بعده على تلك الادلة ، ضرورة أن إجماع الغنية على فرض صحته لا إطلاق فيه بالنسبة إلى البواطن ، بل العفو عنها مما لا إشكال فيه ، كما أن دعوى عدم تعقل الفرق بين القليلة وغيرها في محل المنع بعد اختلاف أحكام الثلاثة ، وعدم طريق للعقول إلى الواقع في التعبديات ، مع أن في دلالة الخبرين في موردهما إشكالا .

وكيف كان فلا يمكن رفع اليد عن الشهرة الثابتة والاجماع المحكي لاجل تلك الادلة المعرض عنها مع كونها بمنظر منهم ، فالاحوط لو لم يكن أقوى لزوم تغيير الكرسف .

وأما الخرقة فمع تلوثها يجب تبديلها مطلقا إن قلنا بعدم العفو في دم الاستحاضة ، وإلا ففي المقدار المعفو عنه . مع إمكان أن يقال :

إن الشهرة على وجوب

( 1 ) الوسائل :

ابواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 7 .

( 2 ) الوسائل :

ابواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 8 .

( 3 ) الوسائل :

ابواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 9 .

( 4 ) الوسائل :

ابواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 10 . ( * )

/ 221