کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حضور فعلها ، واستشهادا بقوله في رواية ابن سنان " ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر " وفيه :

- مضافا إلى عدم إطلاق يمكن الاتكال عليه والوثوق به في المقام ، فضلا عن إطلاقات واردة في مقام البيان كما ادعاها ، فإن الروايات في مقام بيان وجوب ثلاثة أغسال في مقابل غسل واحد كصحيحتي زرارة والصحاف - أن الاطلاقات على فرضها مقيدة بما دل على لزوم إيقاعها عند الصلوة ، والاحتمال الذي أبداه خلاف الظاهر حتى في رواية ابن سنان ، فإن قوله " المستحاضة تغتسل عند صلوة الظهر وتصلي الظهر والعصر " ظاهر بلا تأمل في كونه عند نفس صلوة الظهر لا وقتها فحينئذ يكون قوله بعده " ثم تغتسل عند المغرب " ظاهرا في صلوته بعد شيوع إطلاق المغرب على صلوته في الروايات ، وبعد القطع بعدم كون المراد قبل وقت المغرب ، مع أن لازم إضافة الظرف إلى الوقت كون وقت إيقاع الغسل قبل وقت الصلوة ، لظهور لفظة " عند " في ذلك . ويؤيد ما ذكرنا الامر بالجمع بين الصلوتين ، ولبعد الالتزام بالتفرقة بين صلوة الظهر والعصر بجواز الفصل بين الغسل والصلوتين وعدم جواز التفرقة بين صلوة الظهر والعصر .

والانصاف أن الناظر في الروايات لايكاد يشك في أن الامر بالجمع والتقديم والتأخير إنما هو بملاحظة حال الصلوة وعدم الابتلاء بالدم حتى الامكان ، ومعه لا مجال لاحتمال جواز الفصل . هذا كله مع أن المختار كما تقدم هو ناقضية الدم و كونه حدثا بذاته موجبا للغسل إلا ما عفي عنه ، وبعد قصور الاطلاقات لا دليل على العفو مع الفصل .

وبهذا يظهر الحال في الوضوء في الاقسام الثلاثة ، مع إمكان الاستدلال له بقوله في رواية قرب الاسناد " فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كل صلوة وتصلي " وبها يقيد الاطلاق على فرض وجوده . هذا مضافا إلى أن الامر بالوضوء لكل صلوة دليل على أن الدم السائل بين الوضوء والصلوة أو بعدهما ولو بلا فصل حدث أصغر غير معفو عنه ، فلا مجال للارتياب في لزوم معاقبة

/ 221