کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب النظر لتشخيص الحال . وفيه منع الظهور في ذلك ، بل الظاهر أنها تمكث وتمهل حتى يظهر الدم على الكرسف ، خصوصا بملاحظة قوله " زادت كرسفها " بل يحتمل أن يكون " تنظر " من باب الافعال ، وعلى أي تقدير تكون هذه الرواية أيضا موافقة لسائر الروايات . والانصاف أن التمسك بمثل تلك الروايات لذلك في غير محله كما يظهر بالتأمل فيها .

نعم يمكن أن يقال :

إن الاختبار لو كان سهلا لا يحتاج إلا إلى وضع القطنة و إخراجها كان واجبا ، لانصراف أدلة الاصول استصحابا أو غيره عما إذا كان العلم بالموضوع لايحتاج إلى الفحص والتفتيش بل يحتاج إلى مجرد النظر والاختبار .

إلا أن يقال :

إن عدم وجوب ذلك وجريان الاصل في مثله يستفاد من مضمرة زرارة الدالة على حجية الاستصحاب ، وفيها " قلت :

فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه ؟ قال :

لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك - الخ - " ولكن لم يظهر منها أن ذلك للاتكال على الاستصحاب حتى نقول بجريانه في أمثاله من غير خصوصية في الموضوع ، فمن المحتمل أن في باب النجاسات مساهلات ليست في غيره ، كما يظهر من روايات اخر ، فالتفصيل بين ما كان التشخيص محتاجا إلى فحص ومقدمات وبين غيره لايخلو من وجه .

ومن ذلك يظهر أن التشخيص إن كان متعذرا أو متعسرا تعمل على الاصول الموضوعية لو كانت أو الحكمية . ثم لا إشكال في أن وجوب الاختبار على فرض ثبوته ليس نفسيا ولا شرطيا ، فلو لم تختبر وصلت مع حصول قصد القربة ومطابقة الواقع أو احتاطت بالاخذ بأسوأ الاحوال فلا ريب في صحة عباداته وعدم كونها عاصية . نعم ، تكون في بعض الصور متجرية . ولو صلت وخالفت الواقع وقلنا بوجوب الاختبار استحقت العقوبة لمخالفة الواقع لا لترك الفحص .

/ 221