کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاقراء تحل لها الصلوة فعلا ، ولاينافي حليتها اشتراط تحققها بأمور ، فإن تلك الامور ليست من شرائط الحلية بل هي من شرائط تحقق الصلوة ، فالمرأة إذا خرجت من أيامها صارت الصلوة واجبة عليها بالضرورة من غير توقف على شئ ، والصلوة الواجبة لايمكن أن تكون محرمة عليها ، بل محللة وإن كانت مشروطة بالاغسال و الوضوءات وغير ذلك .


ومنها يظهر الحال في موثقة عبدالرحمان بن أبي عبدالله ، وفيها :

فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلوة إلى الصلوة ثم تصلي صلوتين بغسل واحد . وكل شئ استحلت به الصلوة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت . ( 1 ) فإن الظاهر منها أن كل ما يستحل به الصلوة أي نفس الطبيعة يستحل به الوطء ، ولا إشكال في أن الاغسال غير دخيلة في استحلال الصلوة حتى الاستحلال الفعلي للطبيعة ، كما أن الستر والقبلة وغيرهما لا دخل لهما فيه ، بل هي شرائط لتحققها . ولو انكر ظهورها في ما ذكر فلا أقل من الاحتمال المسقط لاستدلال الخصم .

وفي قبال تلك الروايات روايات :

منها رواية إسماعيل بن عبدالخالق ، قال :

سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المستحاضة كيف تصنع ؟ - إلى أن قال - فإذا كان صلوة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ، ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ، ثم تصلي الغداة :

يواقعها زوجها ؟ قال :

إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد . ( 2 ) ولعلها مستند الشيخ في ظاهر المبسوط ، لكنها مع ضعف سندها بالطيالسى ووهن متنها من حيث انفزادها في ...........................................................................

-فقه السيد الخميني جلد:

1 من صفحه 281 سطر 19 إلى صفحه 289 سطر 18 امور - منها الامر بصلوة ركعتين قبل الغداة ، ومنها تعليق جواز الوطء بطول المدة مما لم يقل به أحد ، ومنها الامر بالتوضؤ - لايمكن الاتكال عليها في تقييد المطلقات .

ومنها رواية مالك بن أعين ، قال :

سألت أبا جعفر عن المستحاضة كيف

( 1 ) الوسائل :

ابواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 8 .

( 2 ) الوسائل :

ابواب الاتسحاضة ، ب 1 ، ح 15 . ( * )

/ 221