کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولايستفاد حكمه منها .


وبالجملة القدر المتيقن من القرء هو الطهر الخاص لامطلقا ، ولا دليل على إطلاقه على مطلق الطهر ، فلا يمكن التشبث بها لذلك . ويشعر بذلك قوله " لايكون القرء في أقل من عشرة " بتخلل لفظة " في " ولو كان القرء هو الطهر كان حق العبارة أن يقال :

لايكون القرء أقل . . . بخلاف ما إذا كان بمعنى جمع الدم ، فإن المناسب هو تخللها كما لايخفى ، تأمل .

وإن قيل :

إن الادلة قد دلت على أن النفاس حيض محتبس ، وأن النفساء كالحائض ، فيتحقق موضوع ما دل على أن الطهر بين الحيضتين لا يكون أقل من عشرة لو سلم اختصاصها بذلك . يجاب عنه بمنع الصغرى أولا لعدم ما يدل على أنه حيض محتبس ، نعم في رواية مقرن عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

سأل سلمان - رحمه الله - عليا عليه السلام عن رزق الولد في بطن امه ، فقال :

إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن امه . ( 1 ) وفي صحيحة سليمان بن خالد :

قال :

قلت لابي عبدالله عليه السلام :

جعلت فداك ، الحبلى ربما طمثت ؟ قال :

نعم ، وذلك أن الولد في بطن امه غذاؤه الدم ، فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصلوة . ( 2 ) وهما كما ترى لاتدلان على أن النفاس حيض محتبس ، بل الاولى تدل على أن الحيض محتبس لاجل رزق الولد من غير تعرض للنفاس وأنه حيض محتبس ، ولم لا يجوز أن يكون النفاس دما غير الحيض موضوعا أو حكما ، وأن الرحم بابتلائها بالولد وخروجه عنها تقذف دما غيره ؟ كما هو الظاهر من مقابلته بدم الحيض في النص و الفتوى ، ولا أقل من كون حكمه غير حكم الحيض . ومجرد اشتراكهما في بعض الاحكام لايوجب وحدتهما ذاتا ، لو لم نقل بأن اختلافهما في بعض الاحكام دليل على اختلافهما في الموضوع ، كما أن الجنابة أيضا مشتركة معه في كثير من الاحكام . و

( 1 ) الوسائل :

ابواب الحيض ، ب 30 ، ح 13 .

( 2 ) الوسائل :

ابواب الحيض ، ب 30 ، ح 14 . ( * )

/ 221