بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ولايستفاد حكمه منها . وبالجملة القدر المتيقن من القرء هو الطهر الخاص لامطلقا ، ولا دليل على إطلاقه على مطلق الطهر ، فلا يمكن التشبث بها لذلك . ويشعر بذلك قوله " لايكون القرء في أقل من عشرة " بتخلل لفظة " في " ولو كان القرء هو الطهر كان حق العبارة أن يقال :لايكون القرء أقل . . . بخلاف ما إذا كان بمعنى جمع الدم ، فإن المناسب هو تخللها كما لايخفى ، تأمل .وإن قيل :إن الادلة قد دلت على أن النفاس حيض محتبس ، وأن النفساء كالحائض ، فيتحقق موضوع ما دل على أن الطهر بين الحيضتين لا يكون أقل من عشرة لو سلم اختصاصها بذلك . يجاب عنه بمنع الصغرى أولا لعدم ما يدل على أنه حيض محتبس ، نعم في رواية مقرن عن أبي عبدالله عليه السلام قال :سأل سلمان - رحمه الله - عليا عليه السلام عن رزق الولد في بطن امه ، فقال :إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن امه . ( 1 ) وفي صحيحة سليمان بن خالد :قال :قلت لابي عبدالله عليه السلام :جعلت فداك ، الحبلى ربما طمثت ؟ قال :نعم ، وذلك أن الولد في بطن امه غذاؤه الدم ، فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصلوة . ( 2 ) وهما كما ترى لاتدلان على أن النفاس حيض محتبس ، بل الاولى تدل على أن الحيض محتبس لاجل رزق الولد من غير تعرض للنفاس وأنه حيض محتبس ، ولم لا يجوز أن يكون النفاس دما غير الحيض موضوعا أو حكما ، وأن الرحم بابتلائها بالولد وخروجه عنها تقذف دما غيره ؟ كما هو الظاهر من مقابلته بدم الحيض في النص و الفتوى ، ولا أقل من كون حكمه غير حكم الحيض . ومجرد اشتراكهما في بعض الاحكام لايوجب وحدتهما ذاتا ، لو لم نقل بأن اختلافهما في بعض الاحكام دليل على اختلافهما في الموضوع ، كما أن الجنابة أيضا مشتركة معه في كثير من الاحكام . و ( 1 ) الوسائل :ابواب الحيض ، ب 30 ، ح 13 .( 2 ) الوسائل :ابواب الحيض ، ب 30 ، ح 14 . ( * )