کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أهون منها دلالة الرواية الثانية ، فإن مفادها فضول دم الحيض عن غذاء الولد وقذفه في زمان الحمل ، فلا ربط له بما نحن فيه . كما أن ما دل على لزوم قعود النساء بمقدار أيام العادة لاتدل على كون دم النفاس عين دم الحيض ، لو لم يدل على خلافه بأن يقال :

إنه لو كان دم الحيض كان عليهما القعود أيام العادة لا بعد رؤية الدم بمقدارها كما هو مفاد الروايات ، تأمل .

وبمنع الكبرى ثانيا ، بدعوى أنه بعد تسليم كون النفاس حيضا محتبسا لكن لا دليل على أن الطهر بين الحيضين مطلقا لا يكون أقل من عشرة أيام ، بل المتيقن من الروايتين بالبيان المتقدم أن الطهر الذي يكون منشأ لاختزان الدم واجتماعه لايكون أقل ، وعدم أقليته لاجل كون ذلك المقدار من الزمان صالحا لجمعه و اختزانه ، وأما إذا كان الاختزان بسبب آخر فلا ، فتدبر .

واما قضية أن النفساء كالحائض في جميع الاحكام ، فإن استدل عليه بصحيحة زرارة " قال :

قلت له :

النفساء متى تصلي ؟ - إلى أن قال - قلت :

والحائض ؟ قال :

مثل ذلك سواء ، فان انقطع عنها الدم فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء " ( 1 ) ففيه أنها بصدد بيان كون الحائض كالنفساء في الحكم المذكور فيها لا في جميع الاحكام .

وإن استدل عليه بالاجماع أو بعدم الخلاف فنفس هذه المسألة خلافية ، وقد مر حال دعوى الخلاف نفي الخلاف فيها . مضافا إلى احتمال استفادة المجمعين من الادلة التسوية ، وهي غير تامة الدلالة عندنا .

واما الاستدلال على المسألة بإطلاق موثقة عمار ورواية رزيق ففيه مالا يخفى فإن في موثقة عمار الاولى قد فرع رؤية الصفرة أو الدم على الطلق فقال :

" فرأت صفرة أو دما " ويظهر منه أن رؤيتهما من حصول الطلق ، بل يمكن أن يقال :

إن رؤية الدم بعد الطلق أمارة عقلائية على كونها منه لامن شئ آخر ، ولهذا قال في رواية الخلقاني بعد قوله " ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ " :

" إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض " مع عدم دليل على كونه منه إلا رؤيتها بعده ،

( 1 ) الوسائل :

ابواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 5 . ( * )

/ 221