کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالجزم بكونه منه دليل على الامارية . ومنه يظهر حال موثقة عمار الثانية . بل هما رواية واحدة نقلها الشيخان مع اختلاف يسير .

كما ان الاستدلال بصحيحة عبدالله بن المغيرة عن أبي الحسن الاول عليه السلام في امرأة نفست فتركت الصلوة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك ، قال :

تدع الصلوة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس . ( 1 ) بدعوى إلغاء الخصوصية بين النفاس المتقدم والمتأخر أو الاجماع على عدم الفصل أو كان ذلك قرينة على إطلاق مرسلة يونس وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمتين غير وجيه لان الخصوصية بينهما غير ممكنة الالغاء ، للفرق بين المتقدم والمتأخر ، فإن في النفاس المتقدم يكون مرور الايام موجبا لاختزان الدم للقذف المتأخر ، بخلاف المتأخر ، فإن الاختزان بسبب الولد ، ويكون خروجه بعد رفعه للولد ، تأمل . ولا إجماع على عدم الفصل بعد كون الفرق بينهما مفتى به ، ولا قرينية لذلك على إطلاق الروايتين بعد ما مر من عدم إطلاقهما .

ثم إن ما مر من الادلة قاصرة عن إثبات اشتراط الفصل ، وأما عدم الاشتراط فليس في شئ فحينئذ يمكن أن يقال :

كما لا دليل على الاشتراط لا دليل على نفيه ، فتكون الشبهة حكمية ، ولايمكن التمسك في رفعها بأدلة أمارات الحيض ولا إطلاق أدلة الاحكام ، أما الاولى فلان سوق أدلة الامارات عادة كانت أو صفة إنما هو في الشبهة الموضوعية ، ولا تدفع بها الشبهة الحكمية . وأما التمسك بإطلاق أدلة الاحكام فهو تمسك به في الشبهة المصداقية للشك في كون الدم حيضا . نعم ، يمكن أن تدفع الشبهة الحكمية بأصالة عدم الاشتراط المعلوم قبل جعل الشرع ، ولا يلزم فيها الاثر بعد كونه حكما شرعيا ، فحينئذ تندفع الشبهة الحكمية وتبقى الشبهة الموضوعية ، فيرجع إلى الامارات في إثبات الحيضية . وأما قاعدة الامكان فقد مر ما فيها .

هذا كله في الدم المتقدم على الولادة ، وأما الدم عقيب تمام الولادة فلا إشكال

( 1 ) الوسائل :

ابواب النفاس ، ب 5 ، ح 1 . ( * )

/ 221