بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في كونه نفاسا نصا وفتوى . إنما الكلام في الدم المقارن لها ، فعن المشهور كونه نفاسا ، ففي الجواهر :المشهور نقلا وتحصيلا أنه كذلك ، وعن الخلاف أن ما يخرج مع الولد عندنا يكون نفاسا ، واختلف أصحاب الشافعي . وهو يشعر بعدم الخلاف في المسألة ، ولهذا حملت العبارات الموهمة للخلاف كما عن ظاهر السيد وجمل الشيخ و الغنية والكافى والوسيلة والجامع على ما لا ينافي ذلك .وتدل عليه رواية الخلقاني ، قال فيها ، إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس . ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال :قال النبي صلى الله عليه وآله :ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل . يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لاتدع الصلوة ، إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلوة . ( 1 ) ولا إشكال فيها من حيث السند على الاصح .واحتمال كون التفسير من السكوني بعيد بل فاسد ، فإن ما ذكر ليس تفسير العبارة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله لان الاستثناء فيه أمر زائد عليها ولا يكون تفسيرها فهو إما من اجتهاده ، وهو مع غاية بعده مخالف لقوله " يعني " وإما من أبي عبدالله أو أبي جعفر عليهما السلام وهو غير بعيد منهما لاطلاعهما على الاحكام وعلى تفسير ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله زائدا على الافهام العامة كما ورد منهما نظائره .ويشهد لما ذكرنا ورود هذه الرواية بعينها مع اختلاف يسير في الالفاظ بدون كلمة " يعني " في الجعفريات عن علي عليه السلام قال :قال رسول الله صلى الله عليه وآله :ما كان الله عزوجل ليجعل حيضها مع حمل ، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع الصلوة ، إلا أن ترى الدم على رأس ولادتها ، إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلوة . ( 2 ) وهي كما ترى عين تلك الرواية ، والظاهر أن قوله " رأس ولادتها " من أغلاط النسخ ، و الصحيح :على رأس ولدها ، أو وليدتها . وهذه الرواية توجب الوثوق بأن التفسير ( 1 ) الوسائل :ابواب الحيض ، ب 30 ، ح 12 .( 2 ) مستدرك الوسائل :ابواب الحيض ، ب 25 ، ح 7 . ( * )