المسألة الثانية
لاحد لاقل النفاس إجماعا عن الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس ، وعن جامع المقاصد وشرحي الجعفرية :لاخلاف فيه بين أحد من الاصحاب ، وعن المدارك وشرح المفاتيح :هو مذهب علمائنا وأكثر العامة .ويدل عليه بعد ذلك خبر رزيق ( 1 ) بن الزبير المتقدم ، لاطلاق قوله " فإذا خرج رأسه تجب عليها الصلوة " الظاهر في أنها إذا رأت الدم بعد خروج رأسه . . .بمناسبة صدره وذيله ، وإطلاقه يقتضي عدم وجوبها عليها ولو رأت لحظة ، ولقوله " وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض . فإن قوله " يصير دم النفاس " ظاهر في أن الدم المرئي بعد ظهور الولد نفاس ، وهو بمنزلة الصغرى لقوله " فيجب أن تدع في النفاس والحيض " فعلق الحكم على عنوان النفاس وعين الصغرى بقوله " يصير دم( 1 ) بتقديم المهملة على المعجمة ، وعن نسخة صحيحة من الكافى بتقديم المعجمة * وبين أصحاب الرجال في ضبطه خلاف . ( * )