کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النفاس " فيظهر منه أن دم النفاس مطلقا موجب لعدم وجوب الصلوة عليها ، وهو المطلوب ، وليس في الروايات ما علق الحكم على دم النفاس إلا ذلك . وهو وإن كان ضعيف السند لكن لا يبعد أن يكون مستند الاصحاب فيجبر سنده وإن لم يخل عن التأمل .

ويدل عليه إطلاق قوية السكوني ، وقد تقدم الكلام فيها ، وإن أمكن المناقشة في إطلاقها .

واما الاستدلال بموثقة عمار بن موسى أبي عبدالله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال :

تصلي ما لم تلد - الخ - بدعوى أن جعل الغاية للصلوة عدم الولادة يدل على أن الولادة مع رؤية الدم أو الصفرة مطلقا موضوع لقطع وجوب الصلوة ، أو بدعوى أن إطلاق المفهوم يقتضي ذلك .

ففيه ما لا يخفى ، ضرورة أن الظاهر منها أنه بصدد بيان المغيى وأنه تجب عليها الصلوة قبل الولادة ولايكون في مقام بيان حكم المفهوم حتى يؤخذ بإطلاقه فتدل الرواية على ثبوت الصلوة مطلقا ما لم تلد لا على سقوطها مطلقا لدى الولادة ، ولعله مشروط بشرط آخر .

كما ان الاستدلال بصحيحة علي بن يقطين ، قال :

سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلوة ؟ قال :

تدع الصلوة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما - الخ - ( 1 ) بدعوى تعليق الحكم على رؤية الدم العبيط ، ...........................................................................

-فقه السيد الخميني جلد:

1 من صفحه 297 سطر 19 إلى صفحه 305 سطر 18 فإطلاقه يقتضي نفاسية الدم ولو لحظة في غير محله ضرورة أن السؤال والجواب إنما هو عن جانب الاكثر ، فهي بصدد بيان حده في ذاك الطرف لافي طرف القلة ، مع وهنها بموافقة العامة ومخالفة الشهرة .

ومنها يظهر الحال في رواية ليث المرادي مع ضعف سندها ، فعمدة المستند الاجماع ورواية الخلقاني . وقد يستدل عليه بإناطة الاحكام بالمسمى الصادق على

( 1 ) الوسائل :

ابواب النفاس ، ب 3 ، ح 16 . ( * )

/ 221