کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مفادها الاحتياط والاستظهار ، ولو قلنا بوجوب الاستظهار لم يفهم منها إلا وجوب الاحتياط على المرأة ، وأما على الزوج فلا يفهم من مجرد الامر بالاستظهار ووجوب الاحتياط على المرأة وجوبه عليه ، لاختصاص الادلة بها ، وللفرق بينهما ، فإن المرأة تعلم إجمالا اما بحرمة الصلوة عليها أو وجوبها ، فيكون المورد من دوران الامر بين المحذورين بعد القول بالحرمة الذاتية - كما هو الاظهر - فرجح الشارع جانب الحرمة ، وأما الزوج فمقتضى الاصول جواز الوطء له فلا يقاس حاله بحالها .

نعم ، هنا روايات يمكن استفادة الحرمة منها ، لكن بناء على وجوب الاحتياط والاستظهار دون استحبابه . منها رواية الفضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام و لايبعد كونها موثقة للكلام المتقدم في الزبيري ولتوثيق جمع محمد بن عبدالله بن زرارة ، قال :

المستحاضة تكف عن الصلوة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات ، وتحتشي لصلوة الغداة وتغتسل ، وتجمع بين الظهر والعصر بغسل ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل ، فإذا حلت لها الصلوة حل لزوجها أن يغشاها . ( 1 ) فإنها تدل على أن حلية الغشيان ملازمة لحلية الصلوة أو مترتبة عليها ، فإن وجب عليها الاستظهار كان الحلية بعده ، وأما مع الاستحباب فيكون الحل بعد أيام الاقراء ، ومجرد اختيار الاستظهار لايوجب حرمة الصلوة عليها ، لعدم الدليل على صيرورتها حائضا أو بحكم الحائض بالاختيار ، ففي اليوم الاول لها الاحتياط بترك العبادات ولها إتيانها ، وبالاختيار لاتصير حراما عليها ، ويمكن أن تكون الرواية ناظرة إلى ترتب جواز الوطء على الحلية الفعلية التي هي أعم من الذاتية والتشريعية ، ويكون المراد ترتب الحلية على الغسل أو عليه مع سائر أعمال المستحاضة ، فتكون خارجة عما نحن فيه . نعم ، بناء على حرمة الصلوة ظاهرا ووجوب الاحتياط عليها تستفاد حرمة الوطء منها .

وفيها احتمال آخر ، وهو كونها مربوطة بالمستحاضة المستمرة الدم أي في غير الدورة الاولى ، فالحكم فيها وجوب الاستظهار بعد أيام العادة يوما أو يومين ،

( 1 ) الوسائل :

ابواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 12 . ( * )

/ 221