کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستمتاع بغيره ففيه قولان والمشهور بينهم عدم الجواز ولو بحائل ، وعن بعضهم الجواز بغير حائل ، وعن الحنابلة حرمة الوطء فقط وأما الاستمتاع بما بينهما بغير حائل فجائز عندهم ، والمشهور بين أصحابنا بل ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه جواز الاستمتاع بما بينهما مطلقا حتى الوطء في الدبر ، وعن ظاهر التبيان والمجمع أيضا الاجماع عليه ، خلافا لما نقل عن السيد في شرح الرسالة من تحريم الوطء في الدبر بل مطلق الاستمتاع بما بين السرة والركبة ، وعن الاردبيلي الميل إليه . والاولى بيان ما يستفاد من الآية الكريمة ثم النظر إلى الاخبار قال تعالى :

" يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله " لا إشكال بين المسلمين في جواز معاشرة النساء بغير الاستمتاعات في أيام الحيض ، فلايمكن الاخذ بالمعنى اللغوي للاعتزال والقرب ، فلابد من أن تكون الجملتان كناية ، ولايمكن جعلهما كناية عن مطلق الاستمتاعات ولو بمثل القبلة ولمس فوق السرة والاخذ بالساق لاجماع الفريقين على جوازه . فلابد من جعلهما كناية عن أحد امور :

إما الدخول في القبل ، وإما الاعم منه ومن الدبر ، وإما هما مع الاستمتاع بما بين السرة والركبة .

والارجع هو الاول ، لان التكنية عنه مناسبة لقوله " قل هو أذى " ومعلوم أن الاذى على ماهو المتفاهم العرفي هو القذارة التي ابتلي بها الفرج خاصة في زمان الحيض ، و لقوله " حتى يطهرن " فإن الطهر على ما مر سابقا هو النقاء عن الدم ، فمناسبة الحكم والموضوع قرينة على المعنى المكني عنه . وأما التكنية عن حد خاص مثل الاستمتاع ...........................................................................

-فقه السيد الخميني جلد:

1 من صفحه 129 سطر 19 إلى صفحه 137 سطر 18 بما بين السرة والركبة بلا حائل كما قال المخالفون ، أو عن الوطء في الدبر والقبل ، أو عنهما وعن التفخيذ مثلا من غير قيام شاهد وقرينة وتناسب تدل عليها فغير صحيح ، وبعيد عن الكلام المتعارف فضلا عن القرآن الكريم .

وبالجملة بعد رفع اليد عن المعنى اللغوي والحقيقي وعن الكناية عن مطلق الاستمتاع المتعارف بين الرجال والنساء لايمكن التكنية عن غير إتيان الفرج والقبل لعدم التناسب وعدم القرينة ، وأما هو فموافق للفهم العرفي ومناسب لكون المحيض

/ 221