کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أذى ولسائر الجمل التي في الآية صدرا وذيلا ، لو لم نقل إن الاعتزال عن النساء وعدم القرب بنفسهما كناية عرفا عن الدخول المتعارف ، ولم نقل إن المحيض عبارة عن مكان الحيض كما قال الشيخ الطوسي - رحمه الله - .

وتدل على المقصود روايات :

منها حسنة عبدالملك بن عمرو ، قال :

سألت أبا عبدالله عليه السلام :

ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال :

كل شئ ماعدا القبل منها بعينه ( 1 ) ومنها مرسلة ابن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم . ( 2 ) ومنها موثقة هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في ما دون الفرج وهي حائض ، قال :

لابأس إذا اجتنب ذلك الموضع .

( 3 ) ولا إشكال في أن المراد بذلك الموضع هو موضع الدم ، وبها تفسر ما في رواية عبدالله بن سنان ( 4 ) وموثقة معاوية بن عمار ( 5 ) مما دلت على حلية ما دون الفرج ، واحتمل فيه أن المراد منه مادون مقابل ما فوق ، وإن كان فيه ما فيه .

ومنها رواية اخرى لعبد الملك بن عمرو قال :

سألت أبا عبدالله عليه السلام :

ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال :

كل شئ غير الفرج ، قال :

ثم قال :

إنما المرأة لعبة الرجل . ( 6 ) ولا يبعد أن تكون إحدى الروايتين نقلا بالمعنى عن الآخر ، لبعد سؤاله عن أبي عبدالله عليه السلام هذه المسألة مرتين ، فحينئذ تدل تلك الرواية على أن الفرج هو القبل ولو انصرافا في تلك الازمنة أيضا ، فدلالة تلك الروايات المتقدمة على المقصود واضحة .

ولايعارضها ما دل على أن الاستمتاع مقصور على ما بين الفخذين أو بين الاليتين ،

( 1 ) الوسائل :

ابواب الحيض ، ب 25 ، ح 1 .

( 2 ) الوسائل :

ابواب الحيض ، ب 25 ، ح 5 .

( 3 ) الوسائل :

ابواب الحيض ، ب 25 ، ح 6 .

( 4 ) الوسائل :

ابواب الحيض ، ب 25 ، ح 3 .

( 5 ) الوسائل :

ابواب الحيض ، ب 25 ، ح 2 .

( 6 ) الوسائل :


ابواب الحيض ، ب 25 ، ح 4 . ( * )

/ 221