بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أذى ولسائر الجمل التي في الآية صدرا وذيلا ، لو لم نقل إن الاعتزال عن النساء وعدم القرب بنفسهما كناية عرفا عن الدخول المتعارف ، ولم نقل إن المحيض عبارة عن مكان الحيض كما قال الشيخ الطوسي - رحمه الله - .وتدل على المقصود روايات :منها حسنة عبدالملك بن عمرو ، قال :سألت أبا عبدالله عليه السلام :ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال :كل شئ ماعدا القبل منها بعينه ( 1 ) ومنها مرسلة ابن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال :إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم . ( 2 ) ومنها موثقة هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في ما دون الفرج وهي حائض ، قال :لابأس إذا اجتنب ذلك الموضع .( 3 ) ولا إشكال في أن المراد بذلك الموضع هو موضع الدم ، وبها تفسر ما في رواية عبدالله بن سنان ( 4 ) وموثقة معاوية بن عمار ( 5 ) مما دلت على حلية ما دون الفرج ، واحتمل فيه أن المراد منه مادون مقابل ما فوق ، وإن كان فيه ما فيه .ومنها رواية اخرى لعبد الملك بن عمرو قال :سألت أبا عبدالله عليه السلام :ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال :كل شئ غير الفرج ، قال :ثم قال :إنما المرأة لعبة الرجل . ( 6 ) ولا يبعد أن تكون إحدى الروايتين نقلا بالمعنى عن الآخر ، لبعد سؤاله عن أبي عبدالله عليه السلام هذه المسألة مرتين ، فحينئذ تدل تلك الرواية على أن الفرج هو القبل ولو انصرافا في تلك الازمنة أيضا ، فدلالة تلك الروايات المتقدمة على المقصود واضحة .ولايعارضها ما دل على أن الاستمتاع مقصور على ما بين الفخذين أو بين الاليتين ، ( 1 ) الوسائل :ابواب الحيض ، ب 25 ، ح 1 .( 2 ) الوسائل :ابواب الحيض ، ب 25 ، ح 5 .( 3 ) الوسائل :ابواب الحيض ، ب 25 ، ح 6 .( 4 ) الوسائل :ابواب الحيض ، ب 25 ، ح 3 .( 5 ) الوسائل :ابواب الحيض ، ب 25 ، ح 2 .( 6 ) الوسائل : ابواب الحيض ، ب 25 ، ح 4 . ( * )