کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول :

بل الانصاف أن هذا الكلام بمكان من الضعف ، ولايساعده العقل ولا العرف ، فإن تكرر الطبائع بتكرر الافراد من المرتكزات العرفية التي تساعدها العقول ، ألا ترى أن علامة التثنية والجمع الداخلة على الطبائع إنما هي لتكثير مدخولها ، وليس في نظر العرف العام وأهل اللغات في مثلها مسامحة وتجوز ، وليس ذلك إلا لما ارتكز في أذهانهم من قبول الطبائع الكثرة .

وما قرع الاسماع من أن المهية من حيث هي ليست إلا هي أمر غير مربوط بالمقام وليس المراد منه أنها لاتقبل الكثرة كما أشار إليه في صدر كلامه بقوله " إن الطبيعة من حيث هي لاتقبل التكرار " ولهذا قال بعض أئمة الفن :

إن المهية لما لم تكن كثيرة ولا واحدة كثيرة وواحدة . وما أفاد وفصل هذا المحقق الهمداني هو ماذهب إليه الرجل الهمداني الذي صادف الشيخ أبا علي بمدينة " همدان " ونحن لسنا بصدد إثبات المطلوب بالوجوه العقلية البعيدة عن هذا المضمار ، لكن المدعى أن العرف أيضا مساعد لما عليه العقل في هذا المقام .

فتحصل مما ذكر أن في إثبات استقلال كل مصداق للطبيعة بالسببية لا نحتاج إلى إثبات جعل السببية للافراد ، بل جعل السببية لنفس الطبيعة بلا قيد يثبت المطلوب ، فما في تقريرات بعض أعاظم فن الاصول من إتعاب النفس لارجاع القضايا الشرطية إلى القضايا الحقيقية وإثبات أن كل فرد سبب مستقل ، غير محتاج إليه .

مع أن أصل الدعوى غير تام كما حقق في محله . هذا كله حال السبب .


وأما المسبب في المقام فتارة يكون حكما تكليفيا مثل قوله " يجب عليه في ...........................................................................

-فقه السيد الخميني جلد:

1 من صفحه 137 سطر 19 إلى صفحه 145 سطر 18 استقبال الحيض دينار " أو قوله " يتصدق بدينار " أو " عليه أن يتصدق " مما هو بمنزلة إيجاب التصدق ، واخرى يكون حكما وضعيا كقوله في رواية أبي بصير " من أتى حائضا فعليه نصف دينار ويتصدق به " فإن كان الجزاء على النحو الثاني مما هو ظاهر في الوضع ويستفاد منه العهدة والضمان لنفس الدينار يقع التعارض بين إطلاق الجزاء وإطلاق الشرط ، ولازم إطلاق الشرط هو سببية الطبيعة مطلقا للضمان ، ولازم إطلاق الجزاء هو كون الجزاء نفس الطبيعة ، وليس الضمان لنفس طبيعة الدينار

/ 221