بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
متكثرا إلا بعلة توجب العهدة للطبيعة بوجود آخر ، فلابد من تقييد الدينار بدينار آخر ، وإلا فالدينار لايمكن أن يقع في العهدة مرتين إلا بتبع وجود آخر ، وهو ينافي الاطلاق ، وما ذكرنا ههنا لاينافي ما تقدم منا آنفا من كون الطبيعة قابلة للتكرار ، تأمل تعرف .واما إذا كان الجزاء من قبيل الحكم التكليفي أي إيجاب التصدق فلاحد أن يقول أن لامعارضة بين الجزاء والشرط ، لان كل فرد من الطبيعة علة لايجاب نفس الدينار ، وتصير النتيجة التأكيد في الحكم ، ولايكون التأكيد خلاف الظاهر ، لان الهيئة تستعمل في باب التأكيد في معناها المستعمل فيه أولا أي معناها الحقيقي ، و هو البعث الصادر عن الارادة الاكيدة ، وليس معنى التأكيد استعمال الهيئة في هذا المعنى الاسمي ، بل هو أمر انتزاعي من استعمال الهيئة مرة ثانية في ما استعملت أولا فيه متعلقة بما تعلقت به في الاول ، فلا يكون خلاف ظاهر إلا لما قيل من أن التأسيس أولى من التأكيد ، وهذا على فرض كونه ظهورا سياقيا لايقاوم ظهور الاطلاق ، هذا .لكن الانصاف أن العرف بمساعدة الامور المرتكزة في ذهنه إذا رأى دلالة الصدر على سببية الطبيعة لجميع مصاديقها لا ينقدح في ذهنه أن في تكرر المسبب خلاف ظاهر ، من غير فرق بين كون المسبب أمرا وضعيا أو تكليفيا ولا يحمل الامر على التأكيد ، ويكون الصدر عند العرف قرينة على الذيل . ولعل سره هو الارتكاز الذي حصل في ذهنه من العلل الطبيعية كما احتملناه في الاصول وحققنا المسألة بجميع شؤونها فيه . هذا حال مقام الثبوت .واما حال الادلة ومقام الاثبات فالظاهر أن مستند المشهور في أصل الحكم هو رواية داود بن فرقد كما تمسك بها شيخ الطائفة ، ولا يبعد أن تكون مرسلة المقنع أيضا إشارة إليها وإن كان يحتمل كونها مرسلة اخرى مستقلة . وكيف كان فالظاهر المتفاهم عرفا منها أن الاتيان في حال الطمث موضوع لحكم الكفارة ، وتكون الرواية من هذه الجهة في مقام البيان ، ولايضر عدم ذكر اسم " كان " بالمقصود بعد القطع بأن