بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثم إنه لاإشكال في أن لكل حيض أولا ووسطا وآخرا ، ولولا تسلم الحكم بين الاصحاب وادعاء السيد الاجماع على أن في الثلث الاول دينارا وفي الثلث الوسط نصفا وفي الثلث الآخر ربعا لكان للاشكال في تعيينها مجال ، فإن أول الحيض و وسطه وآخره كأول الشهر ووسطه وآخره ، فكما أن المتفاهم من الثاني اليوم الاول والوسط والآخر فكذا في الاول . ولو قيل إن الحيض أمر ممتد إلى ستة أيام مثلا لكان الاول منه والوسط والآخر غير الثلث الاول والوسط والآخر عرفا ، خصوصا على نسخة الوسائل حيث نقل فيها مرسلة المقنع مكان الوسط النصف ، ولكن الظاهر خطأ النسخة ، لان ما في المقنع هو الوسط كما في سائر الروايات . لكن بعد تسلم كون ما بين اليوم الاول والوسط وكذا ما بين الوسط والآخر غير خال عن الكفارة لا يبعد دعوى فهم العرف التثليث .واما احتمال كون الوسط بين اليوم الاول والآخر أي مقدار كان فضعيف ، لان الوسط نسب إلى الحيض لاإلى الاول والآخر . نعم ، لو كان اللفظ الاول والآخر وما بينهما لكان ظاهرا في ذلك ، لكن أول الحيض ووسطه وآخره ظاهر في الاحتمال الاول ، وبعد ثبوت الكفارة في جميع أيامه لامحيص من التثليث .ثم إن إلحاق النفاس بالحيض في ذلك مما لادليل عليه ، ودعوى الاجماع المتكررة على أن النفاس في جميع الاحكام كالحيض بعد استثناء موارد كثيرة واختلافهما في الاحكام العديدة لايمكن الاتكال عليها ، مع إمكان أن يكون الاشتراك المدعى في التكليفيات .
الامر الرابع
إذا طهرت الحائض جاز لزوجها وطؤها قبلا قبل الغسل ولا يجب عليها الغسل للوطء كما هو المشهور نقلا عن التذكرة و المختلف والمنتهى وجامع المقاصد ، وعن الخلاف والانتصار والغنية وظاهر التبيان و المجمع والسرائر والروض وأحكام الراوندي دعوى الاجماع عليه ، وعن الصدوق عدم الجواز قبل اغتسالها ، لكنه قال في آخر كلامه :إنه إن كان زوجها شبقا أو مستعجلا وأراد وطءها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها . وهذا كما ترى خصوصا