الامر الرابع - کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم إنه لاإشكال في أن لكل حيض أولا ووسطا وآخرا ، ولولا تسلم الحكم بين الاصحاب وادعاء السيد الاجماع على أن في الثلث الاول دينارا وفي الثلث الوسط نصفا وفي الثلث الآخر ربعا لكان للاشكال في تعيينها مجال ، فإن أول الحيض و وسطه وآخره كأول الشهر ووسطه وآخره ، فكما أن المتفاهم من الثاني اليوم الاول والوسط والآخر فكذا في الاول . ولو قيل إن الحيض أمر ممتد إلى ستة أيام مثلا لكان الاول منه والوسط والآخر غير الثلث الاول والوسط والآخر عرفا ، خصوصا على نسخة الوسائل حيث نقل فيها مرسلة المقنع مكان الوسط النصف ، ولكن الظاهر خطأ النسخة ، لان ما في المقنع هو الوسط كما في سائر الروايات . لكن بعد تسلم كون ما بين اليوم الاول والوسط وكذا ما بين الوسط والآخر غير خال عن الكفارة لا يبعد دعوى فهم العرف التثليث .

واما احتمال كون الوسط بين اليوم الاول والآخر أي مقدار كان فضعيف ، لان الوسط نسب إلى الحيض لاإلى الاول والآخر . نعم ، لو كان اللفظ الاول والآخر وما بينهما لكان ظاهرا في ذلك ، لكن أول الحيض ووسطه وآخره ظاهر في الاحتمال الاول ، وبعد ثبوت الكفارة في جميع أيامه لامحيص من التثليث .

ثم إن إلحاق النفاس بالحيض في ذلك مما لادليل عليه ، ودعوى الاجماع المتكررة على أن النفاس في جميع الاحكام كالحيض بعد استثناء موارد كثيرة واختلافهما في الاحكام العديدة لايمكن الاتكال عليها ، مع إمكان أن يكون الاشتراك المدعى في التكليفيات .

الامر الرابع

إذا طهرت الحائض جاز لزوجها وطؤها قبلا قبل الغسل ولا يجب عليها الغسل للوطء كما هو المشهور نقلا عن التذكرة و المختلف والمنتهى وجامع المقاصد ، وعن الخلاف والانتصار والغنية وظاهر التبيان و المجمع والسرائر والروض وأحكام الراوندي دعوى الاجماع عليه ، وعن الصدوق عدم الجواز قبل اغتسالها ، لكنه قال في آخر كلامه :

إنه إن كان زوجها شبقا أو مستعجلا وأراد وطءها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها . وهذا كما ترى خصوصا

/ 221