کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بملاحظة عطف الاستعجال على الشبق يدل على أن مراده الكراهة الشديدة لا الحرمة . وكيف كان فيدل على المشهور الآية الشريفة ، وهي قوله - عزوعلا - " يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويجب المتطهرين " سواء في ذلك قراءة التخفيف والتضعيف ، أما الاولى فظاهر ، ضرورة أن صدر الآية يدل على أن وجوب الاعتزال متفرع على الاذى ، وأن المحيض بما أنه أذى صار سببا لايجابه ، وقوله " ولاتقربوهن " ظاهر في كونه بيانا لقوله " اعتزلوا النساء " لا لامر آخر غير مربوط بالحيض والاذى ، فكأنه قال :

إن المحيض لما كان أذى فاعتزلوهن ولاتقربوهن حتى يرتفع الاذى ويطهرن من الطمث . وقوله " فإذا تطهرن " تفريع على ذلك ، وليس مطلبا مستأنفا مستقلا بشهادة فاء التفريع والفهم العرفي ، فيكون معناه إذا صرن طاهرات ، على أحد معاني باب التفعيل .

والحمل على الاغتسال أو الوضوء أو غسل الفرج يدفعه السياق والتفريع ، و ينافي صدر الآية الذي هو ظاهر في علية نفس المحيض الذي هو أذى في وجوب الاعتزال وحرمة القربان .

وما قيل من أن التطهر فعل اختياري ، ويشهد به ذيل الآية ، لان تعلق الحب إنما هو على فعل اختياري ، في غير محله إن اريد ظهوره في ذلك ، ضرورة أن لصيغة التفعل معاني وموارد للاستعمال بعضها مشهور وبعضها غير مشهور كالمجئ للصيرورة ، نحو " تأيمت المرأة " أي صارت أيما ، وللانتساب ، نحو " تبدى " أي انتسب إلي البادية . والظاهر في المقام بمناسبة التفريع على ما سبق وبما أن الظاهر من الآية أن المحيض هو تمام الموضوع للحكم بالاعتزال وعدم القربان هو كونه بمعنى الصيرورة .

ودعوى عدم تعلق الحب إلا بالفعل الاختياري غير وجيهة ، كما ورد " إن الله جميل و يحب الجمال " ولا إشكال في تعلق الحب على امور غير اختيارية إلى ماشاء الله .

واغرب من ذلك دعوى كون الطهر حقيقة شرعية للطهارات الثلاث ،

/ 221