کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دالة على أن الحكم على سبيل الكراهة لا الحرمة ، وإلا فلم يكن يعلقه على شدة الميل والشبق .

ثم إن ظاهر الصحيحة هو كون الانقطاع في آخر أيام الحيض لابعد أيامه - كما هو ظاهر " آخر أيامها " - بل يشعر به قوله " ينقطع عنها الدم " فما في الروض من أن الدليل والفتوى شامل للانقطاع قبل انقطاع العادة وجيه لما ذكرنا ولاطلاق بعض الادلة ، فمار بما يستشكل من جهة احتمال معاودة الدم لان عوده في العادة من الامور الجبلية بخلافه بعدها في غير محله . نعم ، لو كانت عادتها الرجوع بعد الانقطاع ولو بالعادة الشرعية لكان الاشكال في محله ، بل الظاهر خروج مثله عن موضوع أدلة الجواز ودخوله في أيام العادة كما مر الكلام فيه .

ثم إن ظاهر صحيحة محمد بن مسلم وجوب غسل الفرج شرطا لجواز إتيان الزوج كما عن ظاهر الاكثر وصريح الغنية ، وفي المجمع وعن ظاهر التبيان وأحكام الراوندي توقفه على أحد الامرين :

غسل الفرج ، أو الوضوء ولم يتضح دليل الثاني . وعن الحلي والمحقق في المعتبر والشهيد الندب ، وهو الاقوى ، لقوة ظهور الآية الشريفة في عدم دخل شئ غير ارتفاع الحيض وحصول الطهر من وجوه :

كالتعليل المستفاد من تفريع الاعتزال على الاذى الذي هو المحيض ، ومن جعل الغاية لحرمة القربان الطهر منه ، ومن تفريع التطهر عليه - وقد مر ترجيح حمله على حصول الطهر - ومن ظهور الآية في علية التطهر الذي هو حصول الطهر لجواز الاتيان ، و لعموم آية حرثية النساء أو إطلاقها ، وإطلاقات الروايات التي في مقام البيان ، و من جعل غسل الفرج قرينا للتيمم في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة ، ولا إشكال في عدم شرطية التيمم وجوبا ، لانه بدل الغسل الذي قد عرفت عدم شرطيته للجواز ، فنفس هذا الاقتران يشعر بل يدل على كون الغسل من قبيل التيمم ، كما أن جعل الجزاء عدم البأس مشعر أو دال على الكراهه مع فقدانهما أو فقدان أحدهما .

ومن جميع ذلك يعلم تعين حمل صحيحة ابن مسلم على الرجحان أو رفع الكراهة فيستفاد من مجموع الروايات كون الكراهة ذات مراتب ، يرفع جميعها بالغسل ، و

/ 221