بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هذا الادب الذي لو كان مستحبا لكان أهم من سائر الآداب ، وإنما ذكر ذلك في رواية واحدة هي رواية ابن يقطين ومرسلة يمكن أن تكون عين تلك الرواية ، مع ظهورها في الشرطية التى قد عرفت حالها .وكيف كان فمما يوجب الجزم بعدم شرطية الوضوء للاغسال الواجبة و المستحبة هو تلك الروايات الكثيرة الواردة في مقام بيان كيفية الغسل ، كروايات غسل الميت وغسل المس وما ورد في الاغسال المستحبة على كثرتها ، فإن عدم ذكر منه فيها دليل قطعي على عدم اشتراطها به وعدم وجوبه قبلها .بقى الكلام في شئ تعرض له صاحب الجواهر ، وهو أن الغسل والوضوء هل هما مشتركان في رفع الحدثين ، أو هما رافعان على التوزيع :فالغسل للاكبر ، والوضوء للاصغر ؟ وتفصيل الكلام بحسب مقام التصور أنه قد يقع الكلام في ما إذا وجد سبب الاصغر والاكبر وتقدم أحدهما على الآخر أو تأخر أو تقارنا ، وقد يقع في ما إذا وجد سبب الاكبر فقط ، فعلى الاول يمكن أن يكون الحدثان مهيتين متبائنتين فيؤثر الاصغر في مهية ، والاكبر في مهية مبائنة لها ، ويمكن أن يؤثر كل في مهية متخالفة مع الاخرى قابلة للانطباق على وجود خارجي في القدر المشترك ، فيكون الحدث الاصغر عنوانا منطبقا على مرتبة من الحدث الاكبر ، ويكون الاكبر ذا مراتب :مرتبة غير منطبق عليها عنوان الاصغر ، ومرتبة منطبق عليها عنوانه ، ويمكن أن يكون المقدار المشترك وجودا شخصيا إن قدم سبب الاصغر في إيجاده يكون سبب الاكبر مؤثرا في مرتبة اخرى ، وإن قدم سبب الاكبر لا يؤثر الاصغر ، فيكون السببان بالنسبة إلى المرتبة المشتركة كالاسباب المتعاقبة للحدث الاصغر .ثم إن مقتضى الاحتمال الاول والثاني هو فعلية سببية كل موجب في مسببه الخاص ، ورافعية الوضوء للحدث الاصغر والغسل للاكبر ، فمع الغسل ترفع المهية الآتية من سبب الاكبر وتبقى المهية الآتية من سبب الاصغر ، وأما احتمال اشتراكهما في رفع المجموع فضعيف جدا ، ولازم الثالث هو رفع الغسل ما يأتي من قبل سبب الاكبر ، وعدم الاحتياج إلى الوضوء إن كان الغسل رافعا لتمام ما