بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وجوب الاداء عليها مع الطهارة الترابية لو علمت بضيق الوقت . وبالجملة إن الروايات متعرضة لحكم آخر وهو حكم القضاء على فرض عدم تقصيرها وتفريطها وأما تكليفها في الوقت ماذا ؟ وأنه مع ضيق الوقت عن الطهارة المائية ليس عليها الاداء أو عليها ذلك ؟ فليست ناظرة إليها ، فرفع اليد عن إطلاق مادلت على وجوب الصلوة عليها لو طهرت قبل الغروب أو اخر وقت العصر مشكل .هذا إذا كان المراد منها ما إذا اشتغلت المرأة بشأنها حتى جاز الوقت فجأة كما لا يبعد من سوق الروايات ، وأما إذا كان لها إطلاق من حيث العمد وعدمه و أنها مع الالتفات إلى ضيق الوقت وعدم الفرصة لتحصيل الطهارة المائية اشتغلت بتهيئة الغسل حتى جاز الوقت ، فالظاهر دلالتها على مقصودهم بملاحظة استفادة ذلك من الدلالة على عدم تفريطها والعمل بوظيفتها ، وبملاحظة أن القضاء تابع للاداء ، والحكم بعدم القضاء عليها يكشف عن عدم الاداء عليها .والانصاف أن الاطلاق وإن كان مشكلا أو ممنوعا في بعض الروايات لكن الظاهر إطلاق بعض منها ، فالوجه ما عليه الاصحاب واشتهر بينهم وادعي الاجماع عليه ، فلابد من تقييد المطلقات . وأما رواية منصور بن حازم المتقدمة ففيها ضعف بمحمد بن الربيع المجهول ، بل المطلقات المتقدمة أيضا ضعيفة ، أما رواية أبي الصباح فلاشتراك محمد بن الفضيل بين الثقة وغيره ، ورواية عمر بن حنظلة بأبي جميلة مفضل بن صالح الضعيف . نعم ، رواية عبدالله بن سنان لا يبعد أن تكون موثقة وإن كان في سندها الزبيري ، لكن يمكن إنكار الاطلاق فيها بدعوى أنه بعد عدم إمكان الاخذ بهذا الظاهر أي مجرد الطهر قبل الفجر والغروب فلا محالة يكون المراد منها وقتا تدرك فيه الصلوة ، ولم يعلم مقدار هذا الوقت ، ولعل المقدار المقدر هو بمقدار الطهارة المائية ، فليتأمل .ثم إن ههنا فروعا اخرى تنقيح بعضها مربوط بغير هذا المقام ، وبعضها واضح مدركا وقولا تركناه مخافة التطويل ، ونتعرض لبعضها في المقصد الثاني إن شاء الله تعالى ، والحمد لله أولا وآخرا .