کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الاداء عليها مع الطهارة الترابية لو علمت بضيق الوقت . وبالجملة إن الروايات متعرضة لحكم آخر وهو حكم القضاء على فرض عدم تقصيرها وتفريطها وأما تكليفها في الوقت ماذا ؟ وأنه مع ضيق الوقت عن الطهارة المائية ليس عليها الاداء أو عليها ذلك ؟ فليست ناظرة إليها ، فرفع اليد عن إطلاق مادلت على وجوب الصلوة عليها لو طهرت قبل الغروب أو اخر وقت العصر مشكل .

هذا إذا كان المراد منها ما إذا اشتغلت المرأة بشأنها حتى جاز الوقت فجأة كما لا يبعد من سوق الروايات ، وأما إذا كان لها إطلاق من حيث العمد وعدمه و أنها مع الالتفات إلى ضيق الوقت وعدم الفرصة لتحصيل الطهارة المائية اشتغلت بتهيئة الغسل حتى جاز الوقت ، فالظاهر دلالتها على مقصودهم بملاحظة استفادة ذلك من الدلالة على عدم تفريطها والعمل بوظيفتها ، وبملاحظة أن القضاء تابع للاداء ، والحكم بعدم القضاء عليها يكشف عن عدم الاداء عليها .

والانصاف أن الاطلاق وإن كان مشكلا أو ممنوعا في بعض الروايات لكن الظاهر إطلاق بعض منها ، فالوجه ما عليه الاصحاب واشتهر بينهم وادعي الاجماع عليه ، فلابد من تقييد المطلقات . وأما رواية منصور بن حازم المتقدمة ففيها ضعف بمحمد بن الربيع المجهول ، بل المطلقات المتقدمة أيضا ضعيفة ، أما رواية أبي الصباح فلاشتراك محمد بن الفضيل بين الثقة وغيره ، ورواية عمر بن حنظلة بأبي جميلة مفضل بن صالح الضعيف . نعم ، رواية عبدالله بن سنان لا يبعد أن تكون موثقة وإن كان في سندها الزبيري ، لكن يمكن إنكار الاطلاق فيها بدعوى أنه بعد عدم إمكان الاخذ بهذا الظاهر أي مجرد الطهر قبل الفجر والغروب فلا محالة يكون المراد منها وقتا تدرك فيه الصلوة ، ولم يعلم مقدار هذا الوقت ، ولعل المقدار المقدر هو بمقدار الطهارة المائية ، فليتأمل .

ثم إن ههنا فروعا اخرى تنقيح بعضها مربوط بغير هذا المقام ، وبعضها واضح مدركا وقولا تركناه مخافة التطويل ، ونتعرض لبعضها في المقصد الثاني إن شاء الله تعالى ، والحمد لله أولا وآخرا .

/ 221