تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة - جلد 2

حسن بن یوسف العلامه الحلی؛ ناظر: جعفر السبحانی؛ المحقق: إبراهیم البهادری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والثاني عشر والثالث عشر - ويسقط ليلة

الثالث عشر بالنفر يوم الثاني عشر قبل
الغروب . ولو ترك المبيت بمنى وجب عليه عن
كل ليلة شاة إلا أن يخرج من منى بعد نصف
الليل . قيل : يشترط أن لا يدخل مكة ألا بعد
طلوع الفجر ، أو يبيت بمكة مشتغلا
بالعبادة ( 1 ) .
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 . الخلاف : 2 / 358 ، المسألة 190 من كتاب الحج
، المبسوط : 1 / 378 .
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
. الثاني : يجوز النفر في اليوم الثاني من
أيام التشريق ، فلا يجب المبيت ليلة
الثالث عشر ، ولا كفارة لو أخل بها ، ولو
أخل بالمبيت في الليالي الثلاث ، للشيخ
قولان : أحدهما وجوب ثلاثة شياه والثاني ،
شاتان . ولو بات بغير مكة وجبت الكفارة وإن
كان مشتغلا بالعبادة ، وكذا لو بات بمكة
غير مشتغل بالعبادة . . الثالث : الواجب
الكون بمنى ، ولا يجب عليه في الليل ما
يزيد على سائر الأوقات . . الرابع : يجوز له
أن يأتي مكة أيام منى لزيارة البيت تطوعا ،
وإن كان الأفضل المقام بها إلى انقضاء أيام
التشريق ، وإذا جاء إلى مكة وجب الرجوع إلى
منى للمبيت بها . . الخامس : رخص للرعاة
المبيت في منازلهم ، وترك المبيت بمنى ما
لم تغرب الشمس عليهم بمنى ، فإنه يلزمهم
المبيت بها ، وكذا يجوز لأهل سقاية العباس
، ترك المبيت بمنى ، وإن غربت الشمس ، وكذا
لغيرهم ممن شاركهم في الضرورة ، كمن له
عنده ( 1 ) مريض يحتاج إلى المبيت عنده ، أو
من له مال يخاف ضياعه بمكة .
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 . كذا في النسختين والظاهر زيادة لفظة "
عنده " .
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
الفصل الثالث : في الرمي وفيه أحد عشر بحثا
: . الأول : يجب عليه أن يرمي في كل يوم من
أيام التشريق ، الجمار الثلاث ، كل جمرة
بسبع حصيات . وأول الرمي يوم النحر ، وهو
مختص برمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، وفي
الحادي عشر وهو أول أيام التشريق يجب رمي
الجمار الثلاث ، كل جمرة بسبع حصيات وكذا
في الثاني عشر والثالث عشر إن لم ينفر في
الأول . يبدأ بالرمي من الجمرة الأولى ،
وهي أبعد الجمرات من مكة ، وليرمها ( 1 ) عن
يسارها من بطن الميل بسبع حصيات يرمهن
خذفا ( 2 ) يكبر مع كل حصاة ، ويدعو ، ثم يقوم
عن يسار الطريق ، ويستقبل القبلة ، ويحمد
الله ، ويثني عليه ، ويصلي على النبي صلى
الله عليه وآله ، ثم ليتقدم قليلا ، ويدعو
ويسأله القبول ، ثم يتقدم ويرمي الجمرة
الثانية ، ويصنع عندها كما صنع أولا ، ويقف
ويدعو بعد الحصاة السابعة ، ثم يمضي إلى
الثالثة ، وهي جمرة العقبة ، فيختم به
الرمي ، ولا يقف عندها . . الثاني : وقت
الرمي في الأيام كلها من طلوع الشمس إلى
غروبها ، وفي
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 . في " ب " : لزمها . 2 . قال في مجمع البحرين :
قد جاء خذف الحصى في الحديث ، والمشهور في
تفسيره أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك
اليمنى وتدفعها بظفر السبابة .
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
الخلاف لا يجوز إلا بعد الزوال ( 1 ) . وليس
بمعتمد ، نعم الأفضل فعله عند الزوال . وقد
رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد
الرمي ليلا للضرورة . ولو نسي رمي بعض
الجمرات أو جميعها حتى غربت الشمس ، قضاه
من الغد وجوبا ، ويستحب أن يرمي الذي لأمسه
بكرة ، والذي ليومه عند الزوال ، ويجب
الترتيب بين الفائت والحاضر ، فيرمي ما
فاته أولا والذي ليومه بعده ، فلو رمى ما
ليومه أولا لم يصح . ولو رمى جمرة واحدة
بأربع عشرة حصيات ( 2 ) . سبعا ليومه وسبعا
لأمسه بطلت الأولى وكانت الثانية لأمسه ،
ولو فاته رمي يومين قضاه يوم الثالث مرتبا
على ما قلناه ، ولا شئ عليه ، ولو فاته حصاة
أو حصاتان أو ثلاث قضاها ، ولو خرجت أيام
التشريق لم يكن عليه شئ وإن قضاها في
القابل كان أحوط . . الثالث : الترتيب في
الجمرات واجب ، فلو بدأ بجمرة العقبة ثم
الوسطى ثم الأولى ، أعاد على الوسطى ثم
جمرة العقبة ، وكذا لو بدأ بالوسطى ، ولو
بدأ بجمرة العقبة ثم الأولى ثم الوسطى ،
أعاد على جمرة العقبة خاصة . . الرابع : يجب
أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات ، فلو أخل
بواحدة لم يجز . ولو أخل ناسيا أتم الناقص ،
ويحصل الترتيب إذا أخل بثلاث حصيات فما دون
، ولو أخل بأربع فما زاد ، لم يحصل الترتيب (
3 ) فإنه يجب الإكمال والإعادة على ما بعدها
.
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 . الخلاف : 2 / 351 ، المسألة 176 من كتاب الحج .
2 . كذا في النسختين والصحيح " حصاة " . 3 . في "
ب " : بالترتيب .
[IMAGE: 0x01 graphic]

/ 174