الثالث عشر بالنفر يوم الثاني عشر قبل الغروب . ولو ترك المبيت بمنى وجب عليه عن كل ليلة شاة إلا أن يخرج من منى بعد نصف الليل . قيل : يشترط أن لا يدخل مكة ألا بعد طلوع الفجر ، أو يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ( 1 ) . [IMAGE: 0x01 graphic] 1 . الخلاف : 2 / 358 ، المسألة 190 من كتاب الحج ، المبسوط : 1 / 378 . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 8 ] . الثاني : يجوز النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق ، فلا يجب المبيت ليلة الثالث عشر ، ولا كفارة لو أخل بها ، ولو أخل بالمبيت في الليالي الثلاث ، للشيخ قولان : أحدهما وجوب ثلاثة شياه والثاني ، شاتان . ولو بات بغير مكة وجبت الكفارة وإن كان مشتغلا بالعبادة ، وكذا لو بات بمكة غير مشتغل بالعبادة . . الثالث : الواجب الكون بمنى ، ولا يجب عليه في الليل ما يزيد على سائر الأوقات . . الرابع : يجوز له أن يأتي مكة أيام منى لزيارة البيت تطوعا ، وإن كان الأفضل المقام بها إلى انقضاء أيام التشريق ، وإذا جاء إلى مكة وجب الرجوع إلى منى للمبيت بها . . الخامس : رخص للرعاة المبيت في منازلهم ، وترك المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم بمنى ، فإنه يلزمهم المبيت بها ، وكذا يجوز لأهل سقاية العباس ، ترك المبيت بمنى ، وإن غربت الشمس ، وكذا لغيرهم ممن شاركهم في الضرورة ، كمن له عنده ( 1 ) مريض يحتاج إلى المبيت عنده ، أو من له مال يخاف ضياعه بمكة . [IMAGE: 0x01 graphic] 1 . كذا في النسختين والظاهر زيادة لفظة " عنده " . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 9 ] الفصل الثالث : في الرمي وفيه أحد عشر بحثا : . الأول : يجب عليه أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق ، الجمار الثلاث ، كل جمرة بسبع حصيات . وأول الرمي يوم النحر ، وهو مختص برمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، وفي الحادي عشر وهو أول أيام التشريق يجب رمي الجمار الثلاث ، كل جمرة بسبع حصيات وكذا في الثاني عشر والثالث عشر إن لم ينفر في الأول . يبدأ بالرمي من الجمرة الأولى ، وهي أبعد الجمرات من مكة ، وليرمها ( 1 ) عن يسارها من بطن الميل بسبع حصيات يرمهن خذفا ( 2 ) يكبر مع كل حصاة ، ويدعو ، ثم يقوم عن يسار الطريق ، ويستقبل القبلة ، ويحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ، ثم ليتقدم قليلا ، ويدعو ويسأله القبول ، ثم يتقدم ويرمي الجمرة الثانية ، ويصنع عندها كما صنع أولا ، ويقف ويدعو بعد الحصاة السابعة ، ثم يمضي إلى الثالثة ، وهي جمرة العقبة ، فيختم به الرمي ، ولا يقف عندها . . الثاني : وقت الرمي في الأيام كلها من طلوع الشمس إلى غروبها ، وفي [IMAGE: 0x01 graphic] 1 . في " ب " : لزمها . 2 . قال في مجمع البحرين : قد جاء خذف الحصى في الحديث ، والمشهور في تفسيره أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبابة . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 10 ] الخلاف لا يجوز إلا بعد الزوال ( 1 ) . وليس بمعتمد ، نعم الأفضل فعله عند الزوال . وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي ليلا للضرورة . ولو نسي رمي بعض الجمرات أو جميعها حتى غربت الشمس ، قضاه من الغد وجوبا ، ويستحب أن يرمي الذي لأمسه بكرة ، والذي ليومه عند الزوال ، ويجب الترتيب بين الفائت والحاضر ، فيرمي ما فاته أولا والذي ليومه بعده ، فلو رمى ما ليومه أولا لم يصح . ولو رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصيات ( 2 ) . سبعا ليومه وسبعا لأمسه بطلت الأولى وكانت الثانية لأمسه ، ولو فاته رمي يومين قضاه يوم الثالث مرتبا على ما قلناه ، ولا شئ عليه ، ولو فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث قضاها ، ولو خرجت أيام التشريق لم يكن عليه شئ وإن قضاها في القابل كان أحوط . . الثالث : الترتيب في الجمرات واجب ، فلو بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى ، أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة ، وكذا لو بدأ بالوسطى ، ولو بدأ بجمرة العقبة ثم الأولى ثم الوسطى ، أعاد على جمرة العقبة خاصة . . الرابع : يجب أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات ، فلو أخل بواحدة لم يجز . ولو أخل ناسيا أتم الناقص ، ويحصل الترتيب إذا أخل بثلاث حصيات فما دون ، ولو أخل بأربع فما زاد ، لم يحصل الترتيب ( 3 ) فإنه يجب الإكمال والإعادة على ما بعدها . [IMAGE: 0x01 graphic] 1 . الخلاف : 2 / 351 ، المسألة 176 من كتاب الحج . 2 . كذا في النسختين والصحيح " حصاة " . 3 . في " ب " : بالترتيب . [IMAGE: 0x01 graphic]