تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة - جلد 2

حسن بن یوسف العلامه الحلی؛ ناظر: جعفر السبحانی؛ المحقق: إبراهیم البهادری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ 11 ]
ولو رمى ست حصيات وضاعت واحدة ، فليعدها
وإن كان من الغد ، ولا يسقط وجوبها ولو علم
أنه أخل بحصاة ولم يعلم من أي الجمار هي ،
رمى الثلاث بثلاث حصيات . ويجب رمي كل جمرة
بسبع مرات ، فلو رمى السبع دفعة أو أقل من

سبع مرات لم يجز . . الخامس : يجوز الرمي
راكبا ، وماشيا أفضل ، ويستحب أن يضع الحصى
( 1 ) في كفه ويأخذ منها ، ويرمي ويكبر عند كل
حصاة ويرميها ، والمقام بمنى أيام التشريق
، وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ويقف
ويدعو ، وكذا الثانية ، ويستدبر القبلة في
الثالثة ويستقبلها ولا يقف عندها . .
السادس : يجوز أن يرمى عن العليل والمبطون
والمغمى عليه والصبي ومن ماثلهم من
المعذورين . . السابع : لو نسي رمي الجمار
كلها في الأيام بأجمعها حتى جاء إلى مكة
وجب عليه الرجوع إلى منى وإعادة الرمي إن
لم تخرج أيام التشريق ، وإلا قضاه من قابل
، أو يأمر من يقضي عنه ، ولا دم عليه ، ولو
أخر رمي جمرة العقبة يوم النحر ، أعادها
يوم الثاني من أيام النحر ( 2 ) . . الثامن : لو
نسي النائب في الرمي كان حكمه حكم المنوب ،
ولا يشترط في المريض كونه مأيوسا منه .
ويستحب للنائب عن المريض والصبي وغيرهما
أن يستأذنه ، وأن يضع
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 . في " ب " : الحصاة . 2 . في " ب " : يوم الثاني
من أيام التشريق .
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 12 ]
المنوب الحصى في كف النائب ، وله أن يرمي
عن المغمى عليه وإن لم يأذن له ، فلو زال
عذر هؤلاء والوقت باق لم يجب عليهم
الإعادة . . التاسع : وقت قضاء الرمي بعد
طلوع الشمس من اليوم الثاني . . العاشر :
يستحب التكبير بمنى أيام التشريق عقيب خمس
عشرة صلاة وفي سائر الأمصار عقيب عشر ، أول
الصلوات الظهر يوم النحر . وأوجبه المرتضى
( 1 ) ، ولا يستحب عقيب النوافل . وصورته :
الله أكبر الله أكبر ( الله أكبر ) ( 2 ) لا
إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا الله
أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام . .
الحادي عشر : يستحب للإمام أن يخطب بعد
الظهر يوم الثالث من أيام النحر ، وهو
الثاني من أيام التشريق ، وهو النفر الأول
، فيودع الحاج ويعلمهم تسويغ التعجيل لمن
اتقى . الفصل الرابع : في النفر من منى وفيه
ثمانية مباحث : . الأول : إذا رمى الحاج
الجمار الثلاث في اليوم الأول من أيام
التشريق ، وفي الثاني منها ، جاز أن ينفر
من منى ويسقط عنه رمي اليوم الثالث إن كان
قد اتقى النساء والصيد في إحرامه ، فلو
جامع في إحرامه أو قتل صيدا فيه ، لم يجز له
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف
المرتضى : 3 / 45 . 2 . ما بين القوسين موجود في "
أ " .
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 13 ]
النفر في الأول ، ووجب عليه المقام بمنى
والنفر في الثاني . . الثاني : لا فرق في
جواز النفر في الأول بين أهل مكة وغيرهم
ممن يريد المقام بمكة أو لا يريد ، فيجوز
للمكي النفر في الأول وإن لم يكن له عذر ،
ويجوز لمن أراد المقام بمكة أن يتعجل . .
الثالث : النفر في الأول إنما يكون بعد
الزوال ، فلا ينفر قبله إلا لضرورة أو حاجة
تدعوه ، ويجوز أن ينفر في الأخير قبل
الزوال . . الرابع : لو غربت الشمس في ثاني
أيام التشريق بمنى وجب المبيت بها وإن
اتقى ، أما لو دخل عليه وقت العصر فإنه
يجوز أن ينفر في الأول ، ولو رحل من منى
فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله ، ففي
وجوب المقام إشكال . أما لو كان مشغولا
بالتأهب فغربت الشمس فالوجه لزوم المقام .
ولو رحل قبل الغروب ثم عاد لزيارة إنسان أو
أخذ متاع ، لم يلزمه المقام ، فلو أقام هذا
وبات ، فالأقرب وجوب الرمي عليه ( 1 ) ، وإذا
نفر في الأول بعد الزوال ، جاز أن ينفذ
رحله قبله . . الخامس : يجوز لمن نفر في
الأول إتيان مكة والمقام بها ، ويستحب
للإمام إذا نفر في الأخير أن ينفر قبل
الزوال ، وأن يصلي الظهر بمكة ، ليعلم
الناس كيفية الوداع . ويجوز للإنسان
المقام بمنى بعد النفر أو يذهب حيث شاء ،
لكن
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 . في " ب " : وجوب رمي الثالث عليه .
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 14 ]
المستحب العود إلى مكة للوداع . . السادس :
إذا نفر في الأول دفن حصى اليوم الثالث
بمنى استحبابا . . السابع : يستحب للحاج أن
يصلي في مسجد الخيف بمنى مدة مقامه بها ،
وكان مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) عند المنارة التي في وسط المسجد ،
وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا ،
وعن يمينها ويسارها مثل ذلك ، فمن استطاع
أن يكون مصلاه فيه فليفعل . ويستحب أن يصلي

/ 174