بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ 11 ] ولو رمى ست حصيات وضاعت واحدة ، فليعدها وإن كان من الغد ، ولا يسقط وجوبها ولو علم أنه أخل بحصاة ولم يعلم من أي الجمار هي ، رمى الثلاث بثلاث حصيات . ويجب رمي كل جمرة بسبع مرات ، فلو رمى السبع دفعة أو أقل من
سبع مرات لم يجز . . الخامس : يجوز الرمي راكبا ، وماشيا أفضل ، ويستحب أن يضع الحصى ( 1 ) في كفه ويأخذ منها ، ويرمي ويكبر عند كل حصاة ويرميها ، والمقام بمنى أيام التشريق ، وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ويقف ويدعو ، وكذا الثانية ، ويستدبر القبلة في الثالثة ويستقبلها ولا يقف عندها . . السادس : يجوز أن يرمى عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبي ومن ماثلهم من المعذورين . . السابع : لو نسي رمي الجمار كلها في الأيام بأجمعها حتى جاء إلى مكة وجب عليه الرجوع إلى منى وإعادة الرمي إن لم تخرج أيام التشريق ، وإلا قضاه من قابل ، أو يأمر من يقضي عنه ، ولا دم عليه ، ولو أخر رمي جمرة العقبة يوم النحر ، أعادها يوم الثاني من أيام النحر ( 2 ) . . الثامن : لو نسي النائب في الرمي كان حكمه حكم المنوب ، ولا يشترط في المريض كونه مأيوسا منه . ويستحب للنائب عن المريض والصبي وغيرهما أن يستأذنه ، وأن يضع [IMAGE: 0x01 graphic] 1 . في " ب " : الحصاة . 2 . في " ب " : يوم الثاني من أيام التشريق . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 12 ] المنوب الحصى في كف النائب ، وله أن يرمي عن المغمى عليه وإن لم يأذن له ، فلو زال عذر هؤلاء والوقت باق لم يجب عليهم الإعادة . . التاسع : وقت قضاء الرمي بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني . . العاشر : يستحب التكبير بمنى أيام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة وفي سائر الأمصار عقيب عشر ، أول الصلوات الظهر يوم النحر . وأوجبه المرتضى ( 1 ) ، ولا يستحب عقيب النوافل . وصورته : الله أكبر الله أكبر ( الله أكبر ) ( 2 ) لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام . . الحادي عشر : يستحب للإمام أن يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيام النحر ، وهو الثاني من أيام التشريق ، وهو النفر الأول ، فيودع الحاج ويعلمهم تسويغ التعجيل لمن اتقى . الفصل الرابع : في النفر من منى وفيه ثمانية مباحث : . الأول : إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم الأول من أيام التشريق ، وفي الثاني منها ، جاز أن ينفر من منى ويسقط عنه رمي اليوم الثالث إن كان قد اتقى النساء والصيد في إحرامه ، فلو جامع في إحرامه أو قتل صيدا فيه ، لم يجز له [IMAGE: 0x01 graphic] 1 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 45 . 2 . ما بين القوسين موجود في " أ " . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 13 ] النفر في الأول ، ووجب عليه المقام بمنى والنفر في الثاني . . الثاني : لا فرق في جواز النفر في الأول بين أهل مكة وغيرهم ممن يريد المقام بمكة أو لا يريد ، فيجوز للمكي النفر في الأول وإن لم يكن له عذر ، ويجوز لمن أراد المقام بمكة أن يتعجل . . الثالث : النفر في الأول إنما يكون بعد الزوال ، فلا ينفر قبله إلا لضرورة أو حاجة تدعوه ، ويجوز أن ينفر في الأخير قبل الزوال . . الرابع : لو غربت الشمس في ثاني أيام التشريق بمنى وجب المبيت بها وإن اتقى ، أما لو دخل عليه وقت العصر فإنه يجوز أن ينفر في الأول ، ولو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله ، ففي وجوب المقام إشكال . أما لو كان مشغولا بالتأهب فغربت الشمس فالوجه لزوم المقام . ولو رحل قبل الغروب ثم عاد لزيارة إنسان أو أخذ متاع ، لم يلزمه المقام ، فلو أقام هذا وبات ، فالأقرب وجوب الرمي عليه ( 1 ) ، وإذا نفر في الأول بعد الزوال ، جاز أن ينفذ رحله قبله . . الخامس : يجوز لمن نفر في الأول إتيان مكة والمقام بها ، ويستحب للإمام إذا نفر في الأخير أن ينفر قبل الزوال ، وأن يصلي الظهر بمكة ، ليعلم الناس كيفية الوداع . ويجوز للإنسان المقام بمنى بعد النفر أو يذهب حيث شاء ، لكن [IMAGE: 0x01 graphic] 1 . في " ب " : وجوب رمي الثالث عليه . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 14 ] المستحب العود إلى مكة للوداع . . السادس : إذا نفر في الأول دفن حصى اليوم الثالث بمنى استحبابا . . السابع : يستحب للحاج أن يصلي في مسجد الخيف بمنى مدة مقامه بها ، وكان مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عند المنارة التي في وسط المسجد ، وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها ويسارها مثل ذلك ، فمن استطاع أن يكون مصلاه فيه فليفعل . ويستحب أن يصلي