بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحي مفضولا، ولكن كان رأيه موافقا للاعلم الميت، فالاحوط أن يحتاط - إن تيسر - في خصوص المسائل الوفاقية. وعلى كل: يجب الاخذ بالقدر المتيقن في مسائل التقليد، أو ما يقرب منه، وملاحظة آراء الاموات ; وذلك لسقوط نظريات المجتهدين في المسائل الخلافية، ولا دليل على التعبد الشرعي بوجوب الاخذ على الاطلاق، فنظر كل مجتهد يكون أقرب إلى الواقع ; فموافقته لاعلم الاموات، أو لكونه أعلم، أو لكونه موافقا للشهرة، هو المتبع، والتفكيك في التقليد جائز ; لمراعاة ذلك، لا على الاطلاق. نعم، في خصوص المسائل المستحدثة، يراعي جانب الاعلم ; لخروجها عن المسائل الخلافية. مسألة 5: المشهور عدم جواز تقليد الميت ابتداء ولو كان أعلم من الموجودين، ولكنه مجرد فرض، وإلا فالمسألة لا يخلو إطلاقها من إشكال. مسألة 6: في موارد تساوي المجتهدين، لا يجوز العدول إذا قلد أحدهما، وإذا صار الاخر أعلم يتعين العدول. وأما العدول عمن قلده إذا مات، فأمره دائر بين وجوب البقاء ووجوب العدول، حسب اختلاف الصور كما مر. وفي صورة يحتاط إذا تيسر ; وهي ما إذا كان الحي مفضولا عمن قلده، ولكن رأيه موافق لاعلم الاموات، والبقاء أولى، بل هو الاحوط في صورة عدم تيسر الاحتياط. مسألة 7: المشهور وجوب تقليد الاعلم مع الامكان، وهو كذلك إذا كان أعلم على الاطلاق، وفي موارد أقربية نظر المفضول - لموافقة الاعلم الميت أو الشهرة - يتعين الاخذ به ; فإن التفكيك في المسائل تقليدا جائز، بل واجب أحيانا، كما هو كذلك اجتهادا واحتياطا. مسألة 8: يجب الفحص عن الاعلم بالمقدار المتعارف في الامور التي يهتم بها العقلاء، ولا يجب الفحص عن مرجحات تقدم رأي المفضول. نعم، مع ظهور المخالفة يتعين الاخذ كما مر، والاحوط هو الفحص لمن يتمكن من ذلك أيضا. مسألة 9: لو تساوى المجتهدان في العلم، ولم يكن مرجح من المرجحات المشار إليها، فالاخذ بقول الاورع - بل مراعاة جميع القيود المحتملة دخالتها في تعين قوله - متعين، ولا سيما في هذا العصر الذي أصبحت الزعامة والمرجعية، مجتمعتين في واحد. ومما يلاحظ في بعض الاحيان، مراعاة شرائط الزعامة والمرجعية في موارد التهافت، فيقدم الاول على الثاني حتى في الاعلمية. مسالة 10: إذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة من المسائل، يجوز في تلك المسألة الاخذ من الاعلم المفتي ; بشرط تجويز الاعلم غير المفتي الرجوع إليه. مسألة 11: إذا قلد مجتهدا كان يقول: بجواز البقاء، وهو أيضا قلده في هذه المسألة، فمات ذلك المجتهد، يتعين عليه الرجوع إلى الاعلم في المسألة المذكورة. ولو قلد في زمان مجتهدا، ثم مات، فقلد الاخر وهو يجوز البقاء، فبقي على المجتهد الاول، وعمل بفتاوى المجتهد الثاني غير المعمول بها قبله، فمات الثاني، فالبقاء في خصوص المسائل المعمول بها على رأي الثاني، يحتاج إلى تجويز الثالث، دون الاولى وإن كان يحصل قهرا كما هو الظاهر. مسألة 12: المراد من الاعلم الذي هو رأيه الاقرب إلى الواقع ; وذلك إما لجهات في نفسه، كالذكاوة والخبروية والانس بمذاق الشرع. أو لجهات طارئة خارجة، كمطابقة رأيه للاحتياط، أو للشهرة، أو للاعلم الميت، فلو كان رأي المفضول أقرب إلى الواقع لتلك الجهات الطارئة - كما هو كذلك أحيانا، بل وكثيرا - فالاخذ به متعين. مسألة 13: جواز تقليد المفضول في المسألة التي يوافق فيها رأي الافضل الحي، محل إشكال، لا لتوهم أنه لا ثمرة في التعيين ; لامكان منع العدول إلى الافضل العادل عن رأيه بعد ما قلد المفضول، بل لعدم تعين ذلك بالتعيين ; لما عرفت: من أن التقليد هو التمشي على ضوء رأي المجتهد، وفي موارد التوافق يكون المجتهد كليا خارجيا، ورأيهما واحدا يضاف إليهما، سواء ظهرت الموافقة أم لم تظهر، والتعيين الذي يتراءى أحيانا، مجرد تخيل لا واقعية له. مسألة 14: لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم، وأما أهل العلم غير البالغين مرتبة التجزي والاجتهاد المطلق، فهم بالخيار بين الاحتياط والتقليد، والثاني أولى في موارد استلزام الاحتياط تكرار العبادة، كما مر تفصيله. مسألة 15: اجتهاد المجتهد كما يثبت بالعلم الوجداني والاطمئنان العادي الشخصي، يثبت بشهادة عدلين، والاحوط كونهما من أهل الخبرة والاجتهاد، وأن يحصل منها الوثوق. هذا في خصوص ما إذا كان المنظور الرجوع إلى رأيه بالتقليد، فلو عورضت بشهادة العدلين - بل