بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الأحكام الشرعية الشيخ حسين علي المنتظري [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] الاحكام الشرعية على مذهب اهل البيت عليهم السلام للفقيه المجاهد آية الله العظمى المنتظري دامت بركاته [IMAGE: 0x01 graphic] [ 2 ] الاحكام الشرعية على مذهب اهل البيت عليهم السلام للفقيه المجاهد آية الله العظمى المنتظري دامت بركاته الناشر: نشر تفكر الطبعة: الاولى تاريخ النشر: محرم 1413 العدد: 3000 نسخة المطبعة: مطبعة القدس - قم المقدسة تهران - ص پ 1171 - 15815 ب قم - ص پ 3757 - 37185 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم لا بأس بالعمل بما في هذه الرسالة المسماة ب " الاحكام الشرعية على مذهب اهل البيت عليهم السلام. " مع رعاية ما فيها من الاحتياطات. والعمل بها مجز ان شاء الله تعالى محرم الحرام 1413 - حسين علي منتظرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أحكام التقليد مسألة 1: يجب على المسلم أن يحصل على اليقين في أصول الدين، ولا يصح منه أن يقلد فيها. أما في فروع الدين، فيجب أن يكون إما مجتهدا، وهو الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها، أو يكون مقلدا لمجتهد جامع لشرائط التقليد، أو يعمل بالاحتياط بنحو يتيقن بأنه أدى تكليفه الشرعي - مثلا - إذا أفتى عدة من المجتهدين بحرمة عمل، وعدة بعدم حرمته، يجتنب ذلك العمل. وإذا أفتى بعضهم بوجوب عمل، والبعض الآخر باستحبابه، يأتي به. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 6 ] وعليه، فمن لم يكن مجتهدا ولا يستطيع العمل بالاحتياط، يجب عليه أن يقلد مجتهدا جامعا لشرائط التقليد. مسألة 2: التقليد في الأحكام هو العمل بفتوى المجتهد. ويشترط في المجتهد الذي يجوز تقليده أن يكون رجلا، بالقا، عاقلا إماميا اثني عشريا، طاهر المولد، حيا، عادلا. والعادل هو المستقيم المعتدل في العقيدة والأخلاق والعمل، بنحو يؤدي الواجب ويترك الحرام، بحيث لو سئل عنه أهل محلته أو جيرانه أو خلطاؤه أقروا بحسن حاله. ويجب - على الأحوط أيضا - أن لا يكون المقلد طالب جاه ولا حريصا على الدنيا. ويجب أيضا - عند ما يعلم المكلف باختلاف فتاوى المجتهدين في بعض المسائل التي هي محل الابتلاء - أن يكون المجتهد الذي يقلده أعلم، أي أقدر من كل مجتهدي زمانه في فهم أحكام الله تعالى. مسألة 3: يمكن معرفة المجتهد والأعلم من ثلاث طرق: الأولى: أن يحصل للإنسان اليقين بذلك، كأن يكون من أهل العلم، ويستطيع معرفة المجتهد والأعلم. الثانية: أن يشهد باجتهاد أحد أو أعلميته عالمان، عادلان، قادران على تشخيص الاجتهاد والأعلمية، بشرط أن لا يخالف قولهما عالمان عادلان آخران. الثالثة: أن يشهد باجتهاد أحد أو أعلميته عدة من أهل العلم القادرين على تشخيص المجتهد والأعلم، ويحصل الاطمئنان بقولهم. مسألة 4: إذا كانت معرفة الأعلم أمرا مشكلا، يجب تقليد من يظن بأعلميته. بل لو احتمل احتمالا ضعيفا أيضا أن مجتهدا أعلم من الآخرين، وعلم أنه ليس أحد أعلم منه يجب عليه أن يقلده. وإذا كان عدة من المجتهدين في نظر المكلف أعلم من غيرهم، وكانوا متساوين في العلم، وجب عليه أن يقلد أحدهم، وإن كان الأحوط - استحبابا - أن يعمل في المسائل يحرز فيها الاختلاف بينهم بأحوط [IMAGE: 0x01 graphic] [ 7 ] القولين، أو بالاحتياط في المسألة. مسألة 5: لمعرفة فتوى المجتهد أربع طرق: الأولى: أن يسمع من المجتهد نفسه. الثانية: أن يسمع نقل فتوى المجتهد من عادلين. الثالثة: أن يسمع من أحد يحصل له الطمئنان بقوله. الرابعة: أن يرى المسألة في رسالة المجتهد التي يطمئن بصحتها. مسألة 6: يمكن للمكلف العمل بفتوى المجتهد المكتوبة في رسالته العملية، ما لم يحصل له اليقين بأنها قد تغيرت. ولا يجب عليه الفحص إذا احتمل أنها تغيرت. مسألة 7: إذا أفتى المجتهد الأعلم في مسألة، لم يجز لمقلده أن يعمل في تلك المسألة بفتوى مجتهد آخر. أما إذا لم يفت، وقال: الأحوط، العمل بالنحو الكذائي - مثلا - قال: الأحوط الإتيان في الركعة الثالثة والرابعة بالتسبيحات الأربع، (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) ثلاث مرات فيجب على مقلده إما