تذکرة الفقهاء جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تذکرة الفقهاء - جلد 1

الحسن بن یوسف بن المطهر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

واحد منهما يملك دون النصاب، وإذا خلطا
ماليهما بلغا النصاب - فيما إذا كان كل
واحد منهما يملك دون النصاب، وإذا خلطا
ماليهما بلغا النصاب - إذا كانا من أهل
الزكاة يزكيان زكاة الرجل الواحد إذا
استجمعت الخلطة شروطها (1)، محتجا على ذلك
بما ورد في حديث الصدقة " لا يجمع بين متفرق
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان
من خليطين فإنها يتراجعان بينهما بالسوية
" (2). حيث فسر صدر قوله صلى الله عليه وآله
بالخلطاء يملكون مائة وعشرين شاة، فإذا
زكيت مجتمعة كان عليها واحدة، وإذا زكيت
متفرقة وكانوا ثلاثة يملك كل واحد أربعين،
فيجب حينذاك ثلاث شياه، فلا يفرق بين
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) مغني المحتاج 1: 376. (2) صحيح البخاري 2: 122.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 19 ]
المجتمع، ويجب فيها شاة واحدة. وبرجلين
يملك أحدهما مائة شاة، والآخر مائة
وواحدة، فالزكاة عليهما شاتان مفترقتين
وثلاث مجتمعين، فلا يجمع بينهما، بل يزكي
كل واحد على حدة. وفسر ذيل حديثه صلى الله
عليه وآله المتقدم: بأن يكون للرجلين مائة
شاة، وتكون غنم كل واحد منهما معروفة،
فتؤخذ الشاة من غنم أحدهما، فيرجع المأخوذ
منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة
المأخوذة عن غنمه وغنمه، إذا كان عدد
غنمهما واحدا. فإذا كانت الشاة مأخذوة من
غنم رجل له ثلث الغنم، ولشريكه ثلثاها،
رجع المأخوذ منه الشاة على شريكه، فغرم
حصة ما أخذ عن غنمه (1). وواقفة في ذلك أحمد،
إلا أن الحنيفة خالفوهم في ذلك، فذهبوا
إلى أن الخلطة ليس لها تأثير في نصاب
الزكاة، فلا يجب على واحد من الخلطاء إلا
ما كان يجب عليه قبل الخلطة، وفسروا صدر
قوله صلى الله عليه وآله ذلك: بإنه لا يجمع
بين مفترق في الملك، لا في المكان بأن يملك
رجل أربعين وآخر أربعين، فلا يجمع بينهما
ليؤخذ منهما شاة، وبالرجل يكون في ملكه
نصاب، فلا يفرق حتى تجب عليه الزكاة.
وبالرجل يكون في ملكه ثمانون، فلا تفرق
حتى يجب عليه شاتان. وأما ذيل قوله صلى
الله عليه وآله ففسروه بالشريكين، فإنهما
يتراجعان بينهما بالسوية (2). وأما مالك فقد
ذهب في الموطأ إلى أن الخليطين تجب الزكاة
في
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الأم 2: 14. (2) انظر: المبسوط (للسرخسي) 2:
154، نيل الأوطار للشوكاني 4: 139، وبداية
المجتهد لابن رشد 1: 263.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 20 ]
ماليهما معا، شريطة أن يكون كل واحد منهما
يملك في أول الأمر ما تجب فيه الزكاة، وفسر
قوله صلى الله عليه وآله تفسيرا آخر (1).
وهكذا هو حال غير ذلك من النصوص، فراجع.
وأما العلة الأخرى الواضحة التي أدت بهم
إلى الاضطراب في تحديد الحكم الشرعي
الموحد فإنه يعود إلى حيرتهم أمام
الاشتراك اللفظي للكثير من المفردات
اللغوية العربية في الدلالة على المعنى.
ولقد كان هذا الاشتراك سببا واضحا في
إيجاد الاختلاف الكبير بين الفقهاء في
الكثير من الأحكام الفقهية المختلفة، حيث
تضاربت آرائهم في تقدير مراد الشارع
المقدس من تلك الألفاظ، ولذلك شواهد كثيرة
في كتب القوم الفقهية لا يسعنا المجال
لايرادها ومناقشتها، ومن ذلك حيرتهم في
تحديد عدة الحائض من قوله تعالى
(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (2)
استدلالا بكلمة القرء واشتراكها اللفظي
بين الطهر والحيض، فراجع. وكتحديهم لوقت
الذبح في الأيام المعلومات الواردة في
قوله جل اسمه (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا
اسم الله في أيام معلومات) (3) حيث اختلفوا
في تحديد اليوم لورود استعماله في اللغة
بما يشمل الليل، أو يختص بالنهار. وكذا
فإنهم اختلفوا في جواز أكل المحرم من لحم
صيد البر استنادا إلى ما ورد من قوله تعالى
(ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في
أيام معلومات) (3) حيث اختلفوا في تحديد
اليوم لورود استعماله في اللغة بما يشمل
الليل، أو يختص بالنهار. وكذا فإنهم
اختلفوا في جواز أكل المحرم من لحم صيد
البر استنادا إلى ما ورد من قوله تعالى
(وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) (4)
لورود
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) انظر الموطأ 1: 263 - 264. (2) البقرة 2: 228. (3)
الحج 22: 28. (4) المائدة: 5: 96.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 21 ]
اسم الصيد في اللغة بما يخص الاصطياد في
جانب، في حين يقع هذا الاسم أيضا على
المصيد. ومثل ذلك في حكم مباشرة المرأة وقت
الحيض فيما دون الفرج، ووقوع الطلاق
بانتهاء مدة الايلاء، وغير ذلك. وظاهرة
اختلاف القراءات بانتهاء مدة الايلاء،
وغير ذلك. وظاهرة اختلاف القراءات شكلت

/ 135