بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تذكرة الفقهاء (ط.ج) العلامة الحلي ج 2 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] تذكرة الفقهاء تأليف العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر المتوفى سنة 726 ه الجزء الثاني تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث [IMAGE: 0x01 graphic] [ 2 ] BP علامه حلى، حسن بن يوسف، 648 - 726 ق. 182 تذكرة الفقهاء / تأليف العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر، 4 ت 8 ع / تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث. - قم: مؤسسة آل 1372 البيت عليهم السلام لاحياء التراث، 1414 ق = 1372 -. 20 ج، نمونه. كتابنامه بصورت زيرنويس. 1 - فقه جعفرى - قرن 8. ألف. مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث. ب: عنوان. شابك 7 - 33 - 5503 - 964 احتمالا 20 جزءا. 20 7 ISBN 469 - 3055 - 33 - VOLS شابك 3 - 35 - 5503 - 964 ج 2 2. 3 ISBN 469 - 3055 - 53 - VOL الكتاب: تذكرة الفقهاء / ج 2 المؤلف: العلامة الحلي تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لاحياء التراث - قم التصوير الفني (الزينگغراف): ليتوگرافي حميد - قم الطبعة: الأولى - صفر 1414 ه المطبعة: مهر - قم الكمية: 3000 نسخة السعر: 2700 ريال ساعدت وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي على طبعه [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم [IMAGE: 0x01 graphic] [ 4 ] جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث قم - دورشهر - خيابان شهيد فاطمي - كوچه 9 - بلاك 5 ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23435 و 37371 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] المطلب الثالث: التكفين. وفيه بحثان: الأول: في جنسه، وقدره. مسألة 154: يحرم التكفين بالحرير المحض، ذهب إليه علماؤنا أجمع، سواء كان الميت رجلا أو امرأة - وبه قال الشافعي في الرجل (1) - لما فيه من إتلاف المال، ولأن أحدا من الصحابة والتابعين لم يفعله، ولو كان سائغا لفعلوه، لأنهم كانوا يفتخرون بجودة الاكفان، وقد استحب الشارع تجويدها. وروى الحسين بن راشد، قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: " إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس " (2) دل بمفهومه على ثبوت البأس مع صرافة القز. والعصب ضرب من برود اليمن، سمي بذلك، لأنه يصبغ بالعصب، وهو نبت باليمن (3). وكره أكثر الجمهور ذلك إلا للمرأة، فإن بعضهم سوغه من غير كراهة، لأنها تلبسه في حال حياتها، والموت أخرجها عن لبسه لعدم الزينة حينئذ (4)، والشافعي كرهه (5). [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الوجيز 1: 74، المجموع 5: 197، كفاية الأخيار 1: 102. (2) الكافي 3: 149 / 12، الفقيه 1: 90 / 415، التهذيب 1: 435 / 1396، الاستبصار 1: 211 / 744. (3) انظر المصباح المنير 2: 413، مجمع البحرين 2: 122 " عصب ". (4) المدونة الكبرى 1: 188، المجموع 5: 197، المغني 2: 350، بدائع الصنائع 1: 307. (5) المجموع 5: 197، كفاية الأخيار 1: 102، السراج الوهاج: 105. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 6 ] مسألة 155: يستحب أن يكون الكفن قطنا محضا أبيض، وهو قول العلماء كافة، لأن النبي صلى الله عليه وآله كفن في القطن الأبيض (1) وقال عليه السلام: (إلبسوا من ثيابكم البياض، فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم) (2). ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله " (3). مسألة 156: ويكره الكتان، ذهب إليه علماؤنا - خلافا للجمهور - لقول الصادق عليه السلام: " لا يكفن الميت في كتان " (4) وكذا يكره الممتزج بالحرير. ويشترط أن يكون مما تجوز الصلاة فيه، ولا يجوز التكفين في الجلود، لأنها تنزع عن الشهيد مع أنه يدفن بجميع ما عليه، فلا يناسب تكفين غيره بها. وهل يجوز التكفين بالصوف والوبر والشعر؟ الأقرب ذلك، لجواز الصلاة فيها، وبه قال الشافعي (5). [IMAGE: 0x01 graphic] (1) صحيح البخاري 2: 97، صحيح مسلم 2: 649 / 941، الموطأ 1: 223 / 5، سنن النسائي 4: 35 - 36. (2) مسند أحمد 1: 247 و 328 و 355 و 5: 13 و 17، سنن الترمذي 5: 117 / 2810، سنن ابن ماجة 2: 1181 / 3566، سنن البيهقي 3: 402، المستدرك للحاكم 4: 185، سنن النسائي 4: 34. (3) الكافي 3: 149 / 7، الفقيه 1: 89 / 414، التهذيب 1: 434 / 1392، الاستبصار 1: 210 / 741. (4) التهذيب 1: 451 / 1465، الاستبصار 1: 211 / 745. (5) المجموع 5: 197، فتح العزيز 5: 131. [IMAGE: 0x01 graphic]