تذکرة الفقهاء جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تذکرة الفقهاء - جلد 2

الحسن بن یوسف بن المطهر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ 7 ]
وقال ابن الجنيد: لا يكفن في الوبر (1)،
ولعله استند في ذلك إلى عدم النقل، مع أن
التكفين أمر شرعي يقف على مورده. ويشترط
فيه الطهارة بالاجماع، ولأنه لو لحقته
نجاسة بعد التكفين وجبت إزالتها، فقبله
أولى، وكذا الملك، فلا يجوز التكفين
بالمغصوب بإجماع العلماء، لأنه تصرف في
مال الغير بغير إذنه، فيكون قبيحا. مسألة
157: يكره أن يكفن في الثياب السود بإجماع
العلماء، لأن وصف البياض بالطيب والطهور
في كلام النبي صلى الله عليه وآله (2)، يدل
بمفهومه على كراهة ضده، ولأنها ثياب مثلة
(3)، وقال الصادق عليه السلام: " لا يكفن
الميت في السواد " (4). وكذا يكره تكفين
الرجل والمرأة بالمعصفر، وغيره - وبه قال
الأوزاعي (5) - إلا ما كان من المعصب، وهو ما
صبغ بالعصب وهو نبت باليمن. مسألة 158:
والواجب في كفن الرجل والمرأة ثلاثة
أثواب: مئزر، وقميص - وهو البقيرة (6) - وإزار
عند أكثر علمائنا (7)، لأن النبي صلى الله
عليه
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) حكاه المحقق في المعتبر: 75. (2) مسند أحمد:
13 و 17، سنن النسائي 4: 34، سنن الترمذي 5: 117 /
2810، سنن ابن ماجة: 2: 1181 / 3567، سنن البيهقي 3:
402، المستدرك للحاكم 4: 185. (3) ثياب المثلة:
هي الثياب التي يخرج بها لابسها عن معتاد
العقلاء. (4) الكافي 3: 149 / 11، التهذيب 1: 434 /
1394. (5) المغني 2: 350، الشرح الكبير 2: 340. (6)
البقيرة: بفتح الموحدة وهو برد يشق فيلبس
بلا كمين. القاموس المحيط 1: 375 - 376 " بقر ". (7)
منهم السيد المرتضى في جمل العلم والعمل
(ضمن رسائله) 3: 50، والشيخ في الخلاف 1: 701
مسألة 491، وابن البراج في المهذب 1: 60،
والمحقق في المعتبر: 75، ويحيى بن سعيد في
الجامع للشرائع: 53.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
وآله كفن في ثلاثة أثواب سحولية (1). وسحول -
بفتح السين - قرية بناحية اليمن يعمل فيها
ثياب يقال لها السحولية (2)، والسحول - بضم
السين - الثياب البيض (3). وقال الصادق عليه
السلام:: " كفن رسول الله صلى الله عليه
وآله في ثوبين سحوليين، وثوب حبرة يمنية
عبري " (4). وقال الباقر عليه السلام: " الكفن
المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه
يوارى به جسده كله، فما زاد فهو سنة حتى
يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع " (5). وقال سلار:
الواجب لفافة تستر الميت وتعم البدن، وما
زاد مستحب (6) للأصل، وبه قال الأوزاعي،
والشافعي في أحد الوجهين (7) تكريما له،
وسترا لما عساه يعرض من التغير، إلا أن
المحرم عند الشافعي، لا يستر رأسه، ولا
المرأة وجهها، والثاني: أن الواجب قدر ما
يستر العورة كالحي - وهو أوفق لنص الشافعي -
فيختلف الحال بالذكورة والانوثة،
لاختلافهما في قدر العورة، واستحب
الشافعي ثلاثة ازر يدرج فيها إدراجا ليس
فيها قميص ولا عمامة، وبه قال أحمد (8).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) صحيح البخاري 2: 97، صحيح مسلم 2: 649 / 941،
سنن البيهقي 3: 399. (2) معجم البلدان 3: 195. (3)
انظر القاموس المحيط 3: 394 ولسان العرب 11: 328
" سحل ". (4) المعتبر: 75. (5) الكافي 3: 144 / 5،
التهذيب 1: 292 / 854. (6) المراسم: 47. (7) المجموع 5:
191 - 192، فتح العزيز 5: 131 - 133. (8) المجموع 5: 194،
فتح العزيز 5: 135، مسائل أحمد: 141 - 142، المحرر
في الفقه 1: 191، بداية المجتهد 1: 232، المغني 2:
333، الشرح الكبير 2: 336.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
واستحب أبو حنيفة أن يكفن في إزار ورداء
وقميص (1)، لأن النبي صلى الله عليه وآله
كفن في قميصه (2)، وألبس قميصه عبد الله بن
أبي بن سلول [ و ] كفنه به، وقال: (لا يعذب ما
بقي عليه منه سلك) (4). وقال ابن الجنيد: لا
بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها
إدراجا، أو ثوبين وقميصا (5). والمشهور
إيجاب القميص، أما مع الضرورة فإن الواحد
مجز بالاجماع. ولو قصر الثوب عن جميعه ستر
رأسه وجعل على رجليه حشيشا، ولو لم يكف إلا
العورة وجب الستر بها، لأنها أهم من غيرها.
تذنيب: لا فرق بين الصبي والرجل، والجمهور
اكتفوا بثوب واحد، وإن كفن في ثلاثة فلا
بأس (6). لنا: أنه كالرجل لأنه ذكر. مسألة 159:
ذهب علماؤنا إلى استحباب زيادة حبرة يمنية
- وهي المنسوبة إلى اليمن - عبرية - منسوبة
إلى العبر، وهو جانب الوادي (7) - غير مطرزة
بالذهب، لأن الباقر عليه السلام قال: " كفن
رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة
أثواب: برد حبرة أحمر، وثوبين أبيضين
صحاريين " وقال: " إن
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) شرح فتح القدير، 2: 76 - 77، شرح العناية 2:
77، الكفاية 2: 76، الهداية للمرغيناني 1: 91،
عمدة القارئ 8: 50، اللباب 1: 127 - 128، المغني 2:
333، الشرح الكبير 2: 336. (2) سنن ابن ماجة 1: 472 /
1471 وانظر المغني 2: 333 والشرح الكبير 2: 336. (3)
الزيادة يقتضيها السياق. (4) انظر صحيح

/ 165