بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
البخاري 2: 96 - 97، صحيح مسلم 4: 2141 / 2774، سنن النسائي 4: 37 - 38، سنن الترمذي 5: 279 / 3098. (5) حكاه المحقق في المعتبر: 75. (6) المغني 2: 340، الشرح الكبير 2: 339. (7) القاموس المحيط 2: 83، مجمع البحرين 3: 394 " عبر ". [IMAGE: 0x01 graphic] [ 10 ] الحسن بن علي عليهما السلام كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة، وإن عليا عليه السلام كفن ابن حنيف في برد أحمر حبرة " (1). وأنكر الجمهور ذلك (2)، لأن عائشة ذكر لها أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في برد، فقالت: قد أتي بالبرد، ولكن لم يكفنوه فيه (3). وروايتنا أولى، لأنها مثبتة، وكره أحمد الزيادة على ثلاثة أثواب لما فيه من إضاعة المال (4)، وينتقض بالثلاثة. مسألة 160: ويستحب أن يزاد الرجل خرقة لشد فخذيه، طولها ثلاثة أذرع ونصف، في عرض شبر إلى شبر ونصف، وتسمى الخامسة يلف بها فخذاه لفا شديدا بعد أن يحشو الدبر بالقطن، وعلى المذاكير، ثم يخرج طرفيها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن، ويغمزه في الموضع الذي شدها فيه، واستحبه أحمد في المرأة خاصة دون الرجل (5)، والمقتضي فيهما واحد، ولقول الصادق عليه السلام: " يلف (6) الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه " (7) وعنه عليه السلام: " يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا " (8). مسألة 161: ويستحب العمامة للرجل تثنى عليه محنكا، ويخرج طرفاها [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الكافي 3: 149 / 9، التهذيب 1: 296 / 868 و 869. (2) المجموع 5: 194، المغني 2: 333، الشرح الكبير 2: 336. (3) مصنف ابن أبي شيبة 3: 258، سنن الترمذي 3: 321 / 996، سنن ابن ماجة 1: 472 / 1469، سنن البيهقي 3: 400 - 401. (4) المغني 2: 337، الشرح الكبير 2: 338. (5) المغني 2: 346 - 347، المحرر في الفقه 1: 192، الشرح الكبير 2: 339. (6) في المصدر: يكفن. (7) الكافي 3: 145 / 11، التهذيب 1: 293 / 858. (8) التهذيب 1: 306 / 887. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 11 ] من الحنك، ويلقيان على صدره - ذهب إليه علماؤنا - لأن المطلوب ستر الميت، والعمامة ساترة، وقول الصادق عليه السلام: " وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي " وقال: " خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه، ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره " (1) وقال الباقر عليه السلام: " أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة، وعمم النبي صلى الله عليه وآله، ومات أبو عبيدة الحذاء، فبعث الصادق عليه السلام معنا بدينار وأمرنا أن نشتري به حنوطا وعمامة ففعلنا، وقال: " العمامة سنة " (2). ولم يستحبها الجمهور (3)، لأن النبي صلى الله عليه وآله كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة (4)، وهو غير مناف، لأن المراد أن العمامة ليست أحد الثلاثة. تذنيب: العمامة ليست من الكفن، فلو سرقها النباش لم يقطع وإن بلغت النصاب، لأن القبر حرز الكفن دون غيره. مسألة 162: ويستحب أن تزاد المرأة على الخمسة، لفافتين أو لفافة ونمطا فيكون المستحب لها سبعة. قال الباقر عليه السلام: " يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع، ومنطق، وخمار، ولفافتين " (5). وسأل [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الكافي 3: 144 / 8، التهذيب 1: 309 / 899. (2) الكافي 3: 144 / 5، التهذيب 1: 292 / 854. (3) الأم 1: 266، الوجيز 1: 74، المجموع 5: 194، المغني 2: 333، الشرح الكبير 2: 336، العدة شرح العمدة: 116، سبل السلام 2: 543. (4) صحيح مسلم 2: 649 / 941، مصنف ابن أبي شيبة 3: 258، الموطأ 1: 223 / 5، سنن ابن ماجة 1: 472 / 1469، سنن البيهقي 3: 339. (5) الكافي 3: 147 / 3، التهذيب 1: 324 / 945. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 12 ] بعض أصحابنا كيف تكفن المرأة؟ فقال: " كما يكفن الرجل، غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر، وتشد إلى ظهرها " (1). والمراد بالنمط ثوب فيه خطط، مأخوذ من الانماط وهي الطرائق (2). وتعوض عن العمامة بقناع، لقول الصادق عليه السلام: " تكفن المرأة في خمسة أثواب، أحدها: الخمار " (3)، والخمار هو القناع لأنه يخمر به الرأس. تذنيب: ظهر مما قلناه أن الكفن الواجب في الذكر والانثى ثلاثة أثواب، والمستحب في الرجل خمسة، وفي الأنثى سبعة، ولا يجوز الزيادة على ذلك لما فيه من إضاعة المال. وقال الشافعي: الواجب في الكفن ستر العورة، والمستحب ثلاثة، والجائز خمسة، والمكروه ما زاد (4)، واستحب أكثر الجمهور كفن المرأة في خمسة أثواب، واختلفوا. فللشافعي قولان، أحدهما: قميص، ومئزر، ولفافة، ومقنعة، وخامسة يشد بها فخذاها، لزيادتها في حال الحياة في الستر على الرجل، لزيادة عورتها على عورته، فكذا بعد الموت، ولم يكره لها المخيط كما لم [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الكافي 3: 147 / 2، التهذيب 1: 324 / 944. (2)