تذکرة الفقهاء جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تذکرة الفقهاء - جلد 2

الحسن بن یوسف بن المطهر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التهذيب 1: 445 / 1439. (3) الكفاية 2: 77، بدائع
الصنائع 1: 308، القوانين الفقهية: 92، الشرح
الكبير 2: 335، المحرر في الفقه 1: 192. المجموع
5: 189، فتح العزيز 5: 134. (4) الكافي 3: 152 / 2،
الفقيه 1: 88 / 408. (5) الكافي 3: 151 / 1، الفقيه 1: 89
/ 409، التهذيب 1: 327 / 954.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 16 ]
فروع: أ - يستحب أن تكونا رطبتين، لأن
القصد استدفاع العذاب ما دامت الرطوبة
فيهما، قيل للصادق عليه السلام: لاي شئ
تكون مع الميت جريدة؟ قال: " تجافي عنه
مادامت رطبة " (1). ب - يستحب أن تكون من النخل
فإن تعذر فمن السدر، فإن تعذر فمن الخلاف،
فإن تعذر فمن شجر رطب، ولو حصلت تقية وضعت
الجريدتان في القبر، فإن تعذر فلا بأس
بتركهما. ج - يستحب جعل إحداهما مع ترقوته
من جانبه الأيمن يلصقها بجلده والأخرى من
الجانب الأيسر بين القميص والأزار، قاله
الشيخان (2)، وقال ابن أبي عقيل: إحداهما
تحت إبطه الأيمن (3). وقال علي بن بابويه:
تجعل اليمنى مع ترقوته، واليسرى عند وركه
بين القميص والأزار (4)، والوجه الأول،
لرواية جميل (5). د - يستحب أن تكون قدر كل
واحدة قدر عظم الذراع، وفي رواية: قدر شبر
(6). مسألة 166: كره علماؤنا أجمع تجمير
الاكفان، وهو تبخيرها بالعود (7) لعدم
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الكافي 3: 153 / 7، الفقيه 1: 88 / 404، التهذيب
1: 327 / 955. (2) المقنعة: 11، المبسوط للطوسي 1: 179.
(3) حكاه المحقق في المعتبر: 77. (4) حكاه
المحقق في المعتبر: 77. (5) الكافي 3: 152 / 5،
التهذيب 1: 309 / 897. (6) الكافي 3: 152 / 5، التهذيب
1: 309 / 897. (7) ورد في نسخة (ش): بالبخور.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 17 ]
الأمر الشرعي به، ولما فيه من تضييع
المال، ولقول الصادق عليه السلام: " لا
تجمروا الكفن " (1) وقال عليه السلام: " قال
أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا
الأكفان، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا
بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم " (2).
واستحب الجمهور التجمير (3)، بأن يترك
العود على النار في مجمرة، ثم يبخر به
الكفن حتى تعبق (4) رائحته بعد أن يرش عليه
ماء الورد، ويكون العود ساذجا، لأن النبي
صلى الله عليه وآله قال: (إذا جمرتم الميت
فاجمروه ثلاثا) (5)، وهو يدل على الجواز،
ونحن لا نمنع منه. البحث الثاني: الكيفية.
مسألة 167: يجب الحنوط، وهو أن يمسح مساجده
السبعة بالكافور بأقل اسمه - وهو أحد قولي
الشافعي (6) - لأنها مواضع شريفة، وإجماع
علمائنا عليه، قال المفيد: أقل ما يحنط
الميت درهم، وأفضل منه أربعة مثاقيل،
والأكمل ثلاثة عشر درهما وثلث (7)، لأن
جبرئيل نزل بأربعين درهما
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الكافي 3: 147 / 1، التهذيب 1: 294 / 862،
الاستبصار 1: 209 / 734. (2) الكافي 3: 147 / 3،
التهذيب 1: 295 / 863، الاستبصار 1: 209 / 735، علل
الشرائع: 308 باب 258، الخصال: 618 / 10. (3) الأم 1:
266، المجموع 5: 197، المدونة الكبرى 1: 188،
مسائل أحمد: 148، المغني 2: 331 - 332، الشرح
الكبير 2: 337، العدة شرح العمدة: 116، كشاف
القناع 2: 106، مختصر المزني: 36، المبسوط
للسرخسي 2: 59 - 60، بدائع الصنائع 1: 307،
اللباب 1: 129، الهداية للمرغيناني 1: 91. (4)
عبقت رائحة المسك: ظهرت. مجمع البحرين 5: 210 "
عبق ". (5) مسند أحمد 3: 331، سنن البيهقي 3: 405. (6)
الأم 1: 265، مختصر المزني: 36، المجموع 5: 198،
فتح العزيز 5: 138 - 139. (7) المقنعة: 11.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 18 ]
من كافور الجنة، فقسمه النبي صلى الله
عليه وآله بينه وبين علي عليه السلام،
وفاطمة عليها السلام أثلاثا (1)، وروى علي
بن إبراهيم - رفعه - في الحنوط ثلاثة عشر
درهما وثلث (2). فروع: أ - لا يقوم غير
الكافور مقامه عندنا وسوغ الجمهور المسك
(3)، وقد بينا أنه كالمحرم. ب - لو تعذر
الكافور سقط الحنوط، لعدم تسويغ غيره. ج -
لا يجب استيعاب المساجد بالمسح. لعلمائنا
قولان في أن كافور الغسلة من هذا المقدر
الشرعي. مسألة 168: يستحب أن يغتسل الغاسل
قبل تكفينه، فإن لم يفعل استحب له أن يتوضأ
وضوء الصلاة، لأن الغسل من المس واجب
فاستحبت الفورية، فإن لم يتفق غسل يديه
إلى ذراعيه، لأنه استظهار في التطهير،
ولقول العبد الصالح عليه السلام: " يغسل
الذي غسله يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين
ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل " (4). تذنيب:
الأقرب عدم الاكتفاء بهذا الوضوء في
الصلاة إذا لم ينو رفع الحدث.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الفقيه 1: 90 ذيل الحديث 418، علل الشرائع:
302 باب 242. (2) الكافي 3: 151 / 4، التهذيب 1: 290 / 845.
(3) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1: 138،
المجموع 5: 202، المدونة الكبرى 1: 187، المغني
2: 342، إرشاد الساري 2: 386، بلغة السالك 1: 196،
كشاف القناع 2: 106، شرح الازهار 1: 422. (4)

/ 165