تذکرة الفقهاء جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تذکرة الفقهاء - جلد 4

الحسن بن یوسف بن المطهر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة إذا زالت الشمس (1). ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول " (2) الحديث. ولأنها بدل عن عبادة، فلا تجب قبل وقتها كالتيمم. ولأن آخر وقتهما واحد فكذا الأول. وقال أحمد بن حنبل: يجوز فعل الجمعة قبل زوال الشمس (3). فمن أصحابه من قال: أول وقتها وقت صلاة العيد. ومنهم من قال: تجوز في: الساعة السادسة (4). لأن [ وكيعا روى عن عبد الله السلمي ] (5) قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار (6). ولا حجة فيه، مع مخالفته لفعل الرسول صلى الله عليه وآله.

مسألة 375: آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر عند الأكثر، إلا أن عندنا آخر وقت الظهر للاجزاء الغروب، وآخر وقت الفضيلة إذا صار ظل

(1) صحيح البخاري 2: 8، سنن الترمذي 2: 377 / 503، سنن أبي داود 1: 284 / 1084، مسند أحمد 3: 150، سنن البيهقي 3: 190.

(2) التهذيب 3: 12 / 42.

(3) المغني 2: 209، الشرح الكبير 2: 163، المجموع 4: 511، فتح العزيز 4: 486، بداية المجتهد 1: 157.

(4) المغني 2: 209، الشرح الكبير 2: 163، المجموع 4: 511.

(5) ورد في نسختي " م " و " ش ": وكيع الاسلمي. وصحح إلى ما تراه، وما بين المعقوفتين أثبتناه من مصادر الحديث والتراجم في الهامش التالي.

(6) سنن الدارقطني 2: 17 / 1، وانظر أيضا: تهذيب التهذيب 11: 109 رقم 211، وأسد الغابة 3: 182، والأصابة 2: 323 رقم 4739.

/ 446