تذکرة الفقهاء جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تذکرة الفقهاء - جلد 4

الحسن بن یوسف بن المطهر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بفوات البعض كالجماعة. وقال الشافعي: تفوت الجمعة، حتى لو وقعت تسليمة الإمام في وقت العصر فاتت الجمعة، لكنه يتمها ظهرا، لأن ما كان شرطا في ابتداء الجمعة كان شرطا في جميعها كسائر الشرائط (1). وينتقض بالجماعة. وقال أبو حنيفة: لا يبني عليها، ويستأنف الظهر، لأنهما صلاتان مختلفتان فلا تبنى إحداهما على الأخرى (2). ويرد على الشافعي لا علينا. وقال بعض الجمهور: إن أدرك ركعة في الوقت أدرك الجمعة، وإلا فلا (3). ولا بأس به. فروع: أ: لو شك في خروج الوقت أتمها جمعة إجماعا، لأن الأصل بقاء الوقت. ب: لو أدرك المسبوق ركعة مع الإمام صحت له الجمعة إن كانت المدركة في الوقت ثم يقوم لتدارك الثانية، فلو خرج الوقت قبل إكمالها صحت عندنا، لما تقدم (4). وللشافعية وجهان: الفوات كغيره، والادراك، لأن جمعتهم صحيحة فيتبعهم فيها كما يتبعهم في الوقت والقدوة (5). ج: لو تشاغلوا عن الصلاة حتى ضاق الوقت فإن علم الإمام أن الوقت يتسع لخطبتين خفيفتين وركعتين كذلك وجبت الجمعة، وإلا جاز أن يصلوها

(1) المجموع 4: 510 و 513، الوجيز 1: 61، المغني 2: 164.

(2) المجموع 4: 513 المغني 2: 164.

(3) المغني 2: 163.

(4) تقدم في أول المسألة.

(5) المجموع 4: 510، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 490.

/ 446