تذکرة الفقهاء جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تذکرة الفقهاء - جلد 4

الحسن بن یوسف بن المطهر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجمعة أجزأته الظهر التي صلاها (1). وليس بجيد، لأن الظهر الواقعة إن كانت صحيحة أسقطت الفرض، إذ لا تجبان عليه في وقت واحد إجماعا، وإلا أعادها. ولأنه يأثم بترك الجمعة وإن صلى الظهر، ولا يأثم بفعل الجمعة وترك الظهر إجماعا، والواجب هو الذي يأثم بتركه دون ما لا يأثم به. فروع: أ: فوات الجمعة: برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية. وسيأتي في الجماعة. ب: لو صلى الظهر ثم شك هل صلى قبل صلاة الإمام أو بعدها، لزمه الاعادة، لأن الأصل البقاء. ج: لو صلى الظهر مع صلاة الإمام الجمعة لم تصح - إن كان يمكنه إدراكها - ظهره لأنه يمكنه الجمعة، أما لو صلاها قبل فراغ الإمام من الجمعة - إذا فاته إدراكها - فإنه يجوز - وبه قال بعض الشافعية (2) - لأن الجمعة فاتت فتجب الظهر، إذ لا يمكن سقوط الصلاتين. وظاهر كلام الشافعي أنه لا يجوز أن يصليها إلا بعد فراغ الإمام (3).

مسألة 379: من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد، له أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام ومعه وبعده - وإن جاز أن يصلي جمعة - في قول أكثر العلماء (4) لأنه لم يخاطب بالجمعة، فتصح منه الظهر، كالبعيد من موضع الجمعة.

(1) المهذب للشيرازي 1: 117، المجموع 4: 496 و 497، الوجيز 1: 65، فتح العزيز 4: 612 و 613.

(2 و 3) حلية العلماء 2: 228.

(4) المغني 2: 198، الشرح الكبير 2: 159.

/ 446