تذکرة الفقهاء جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تذکرة الفقهاء - جلد 5

الحسن بن یوسف بن المطهر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثلاثا، فإن تاب وإلا فهو مرتد وجب قتله. وإن كان ممن يخفى وجوبها عليه، لأنه نشأ بالبادية، أو كان قريب العهد بالاسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره.

مسألة 1: ولو اعتقد وجوبها، ومنعها فهو فاسق يضيق الإمام عليه ويقاتله حتى يدفعها، لأنه حق واجب عليه، فإن أخفى ماله حبسه حتى يظهره، فإذا ظهر عليه أخذ منه قدر الزكاة لا أزيد عند علمائنا أجمع، بل يعزره - وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد (1) - لقوله عليه السلام: (ليس في المال حق سوى الزكاة) (2). ولأن منع العبادة لا يوجب عليه مالا كسائر العبادات والكفارات. وقال الشافعي - في القديم - وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن عبد العزيز: يأخذ مع الزكاة شطر ماله (3)، لقوله عليه السلام: (ومن منعها فأنا آخذها وشطر ما له عزمة من عزمات ربنا ليس لال محمد فيها شئ) (4). ولو سلم، فإنه منسوخ فإن العقوبات في ابتداء الاسلام كانت في المال ثم نسخ.

مسألة 2: ولا يحكم بكفر المانع مع اعتقاد وجوبها عند علمائنا، وبه قال عامة أهل العلم (5).

(1) المجموع 5: 336 - 337، المغني 2: 434، الشرح الكبير 2: 668، حلية العلماء 3: 11، الشرح الصغير 1: 236، فتح العزيز 5: 314، المنتقى - للباجي - 2: 94.

(2) سنن ابن ماجة 1: 570 / 1789، سنن البيهقي 4: 84.

(3) المهذب للشيرازي: 148، المجموع 5: 334 و 337، حلية العلماء 3: 12، المغني 2: 434، الشرح الكبير 2: 668.

(4) سنن أبي داود 2: 101 / 1575، سنن النسائي 5: 16 - 17 و 25، سنن البيهقي 4: 105، مسند أحمد 5: 2 و 4، المستدرك للحاكم 1: 398.

(5) المغني 2: 434 و 435، الشرح الكبير 2: 668 و 669، المجموع 5: 334.

/ 420