تذکرة الفقهاء جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تذکرة الفقهاء - جلد 6

الحسن بن یوسف بن المطهر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولافتقار قضائه إلى النية، فكذا أداؤه
كالصلاة. وحكي عن زفر بن الهذيل ومجاهد
وعطاء: أن صوم رمضان إذا تعين، بأن كان
مقيما صحيحا، لا يفتقر إلى النية، لأنه
فرض مستحق لعينه، فأشبه
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) انظر: المجموع 6: 300، والمغني 3: 18. (2)
البينة: 5. (3) صحيح البخاري 1: 2، سنن ابن ماجة
1412 / 4227 " سنن أبي داود 2: 262 / 2201، سنن البيهقي
7: 341 (4) سنن الدارقطني 2: 171 / 1 سنن البيهقي 4:
202 و 213 (5) أمالي الطوسي 2: 202 - 203، والمعتبر:
36.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
رد الوديعة (1). والفرق: أن الوديعة حق
الآدمي. مسألة 2: الصوم إن كان معينا بأصل
الشرع كرمضان، كفى فيه نية القربة، وهو: أن
ينوي الصوم لوجوبه متقربا إلى الله تعالى،
لا غير، ولا يفتقر إلى التعيين، وهو: أن
ينوي رمضان عند علمائنا - وبه قال الشافعي
في أحد قوليه (2) - لأن القصد من نية التعيين
تمييز أحد الفعلين أو أحد وجهي الفعل
الواحد عن الآخر، ولا يتحقق التعدد هنا،
فإنه لا يقع في رمضان غيره، فأشبه رد
الوديعة. وفي الثاني للشافعي أنه يفتقر -
وبه قال مالك - لأنه صوم واجب فيشترط فيه
التعيين كالقضاء (3). وليس بجيد، لعدم تعين
زمان القضاء. وقال أبو حنيفة بالاكتفاء إن
كان مقيما (4). وإن كان معينا لا بأصل الشرع،
بل بالنذر وشبهه، قال السيد المرتضى رحمه
الله: تكفي فيه نية القربة كرمضان (5) - وبه
قال أبو حنيفة (6) - لأنه زمان
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) المجموع 6: 300، حلية العلماء 3: 185، بدائع
الصنائع 2: 83، الهداية للمرغيناني 1: 129،
المبسوط للسرخسي 3: 59. (2) المجموع 6: 294، فتح
العزيز 6: 299. (3) المهذب للشيرازي 1: 188،
المجموع 6: 294 و 302، فتح العزيز 6: 292 و 293،
حلية العلماء 3: 186، بداية المجتهد 1: 292،
المغني 3: 26 - 27، الشرح الكبير 3: 29. (4)
المبسوط للسرخسي 3: 60، بدائع الصنائع 2: 84،
بداية المجتهد 1: 292، حلية العلماء 3: 187،
المجموع 6: 302، فتح العزيز 6: 292، المغني 3: 27 -
28، الشرح الكبير 3: 30. (5) جمل العلم والعمل
(ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 53. (6) بدائع
الصنائع 2: 84، حلية العلماء 3: 187، فتح
العزيز 6: 292، المجموع 6: 302.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
تعين للصوم بالنذر، فأشبه رمضان. وقال
الشيخ: لا تكفي، بل لابد فيه من نية
التعيين (1) - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد
(2) - لأنه لم يتعين بأصل الشرع، فأشبه النذر
المطلق. وهو ممنوع. وإن لم يكن معينا
كالنذور المطلقة وقضاء رمضان وصوم
الكفارات وصوم النافلة، فلابد فيه من نية
التعيين عند العلماء كافة، لأنه زمان لا
يتعين الصوم فيه، ولا يتحقق وجهه، فاحتاج
إلى المخصص. فروع: أ - لا بد من نية الفرض
وإن كان الصوم معينا كرمضان، وللشافعي
قولان (3). ب - ليس للمسافر أن يصوم رمضان
بنية أنه منه أو من غيره، لأن الصوم في سفر
القصر حرام، ولا يقع في رمضان غيره، للنهي
عن الصوم، المقتضي للفساد، وبه قال
الشافعي وأكثر الفقهاء (4). وقال أبو حنيفة:
يقع عما نواه إذا كان واجبا (5). وقال أبو
يوسف ومحمد: يقع عن رمضان (6).
[IMAGE: 0x01 graphic]
*. (1) المبسوط للطوسي 1: 278، الخلاف 2: 164،
المسألة 4 (2) المجموع 6: 302، حلية العلماء 3:
186، بداية المجتهد 1: 292، المغني 3: 26 - 27،
الشرح الكبير 3: 29. (3) المهذب للشيرازي 1: 188،
المجموع 6: 294 - 295 و 302، فتح العزيز 6: 293 حلية
العلماء 3: 187 (4) الوجيز 1: 104، فتح العزير 6:
441، المهذب للشيرازي 1: 196 المجموع 6: 263 (5)
بدائع الصنائع 2: 84، المبسوط للسرخسي 3: 61،
الهداية للمرغيناني 1: 119، المجموع 6: 263 فتح
العزيز 6: 441، حلية العلماء 3: 187 (6) بدائع
الصنائع 2: 84، المبسوط للسرخسي 3: 61،
الهداية للمرغيناني 1: 119.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
ج - لو نوى الحاضر في رمضان صوما مطلقا،
وقع عن رمضان إجماعا. ولو نوى غيره مع
الجهل فكذلك، للاكتفاء بنية القربة في
رمضان وقد حصلت، فلا تضر الضميمة، ومع
العلم كذلك، لهذا الدليل، ويحتمل
البطلان، لعدم قصد رمضان والمطلق فلا
يقعان، لقوله عليه السلام وإنما لكل امرئ
ما نوى) (1) والمقصود منهي في رمضان. د - شرط
النية الجزم، فلو قال: أنا صائم غدا إن شاء
الله، فإن قصد التبرك أجزأ، وإلا فلا. ولو
نوى قضاء رمضان أو تطوعا، لم يصح، لعدم
التعيين، فلا جزم في كل منهما. وقال أبو
يوسف: يقع عن القضاء، لعدم افتقار التطوع
إلى التعيين، فكأنه نوى القضاء وصوما
مطلقا (2). وقال محمد: يقع تطوعا - وبه قال
الشافعي (3) - لأن زمان القضاء يصلح للتطوع،
فإذا سقطت نية الفرض بالتشريك، بقيت نية
الصوم، فوقع تطوعا (4) وكلاهما ضعيف. مسألة

/ 106