الباب الثاني فيما يجب في باقي المحظورات وفيه مباحث:
الأول: فيما يجب باللبس
مسألة 382: من لبس ثوبا لا يحل له لبسه وجب عليه دم شاة، وهو قول العلماء. سأل سليمان بن العيص (1) الصادق عليه السلام: عن المحرم يلبس القميص متعمدا، قال: " عليه دم " (2). ولأنه ترفه بمحظور في إحرامه، فلزمه الفدية، كما لو ترفه بحلق شعره. ولا فرق في وجوب الدم بين قليل اللبس وكثيره، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد (3) - لأن صدق اللبس المطلق على القليل والكثير(1) في النسخ الخطية والطبعة الحجرية: محمد بن مسلم. وما أثبتناه من المصدر، علما بأن " محمد بن مسلم " في المصدر واقع في سند الحديث اللاحق.(2) التهذيب 5: 384 / 1339.(3) الأم 2: 154، فتح العزيز 7: 440 - 441، المجموع 7: 259، المغني 3: 533، الشرح الكبير 3: 353.