تذکرة الفقهاء جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تذکرة الفقهاء - جلد 8

الحسن بن یوسف بن المطهر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

واحد، فلا يتخصص الحكم المتعلق عليه بأحد جزئياته. وقال أبو حنيفة: إنما يجب الدم بلباس يوم وليلة، ولا يجب فيما دون ذلك، لأنه لم يلبس لبسا معتادا، فأشبه ما لو اتزر بالقميص (1). ونمنع عدم اعتياده. ولأن ما ذكره تقدير، والتقديرات إنما تثبت بالنص. والتقدير بيوم وليلة تحكم محض.

مسألة 383: استدامة اللبس كابتدائه، فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثم ذكر، وجب عليه خلعه إجماعا، لأنه فعل محظور، فلزمه إزالته وقطع استدامته، كسائر المحظورات. وينزعه من أسفل، ولو لم ينزعه، وجب الفداء، لأنه ترفه بمحظور في إحرامه، فوجبت الفدية. وقال الشافعي: ينزعه من رأسه (2). وهو غلط، لاشتماله على تغطية الرأس، المحرمة. ولأنه قول بعض التابعين (3). ويجب به الفدية إن قلنا: إنه تغطية. ولو لبس ذاكرا، وجبت الفدية بنفس اللبس، سواء استدامه أو لم يستدمه، وبه قال الشافعي (4).

(1) المبسوط - للسرخسي - 4: 125، بدائع الصنائع 2: 187، فتح العزيز 7: 441، المغني 3: 533، الشرح الكبير 3: 353.

(2) المجموع 7: 340، حلية العلماء 3: 301.

(3) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2: 301، المسألة 85، وانظر: المجموع 7: 340، وحلية العلماء 3: 301.

(4) الأم 2: 154، فتح العزيز 7: 440 - 441، المجموع 7: 254، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2: 301، المسألة 86.

/ 442