بیع نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بیع - نسخه متنی

سید روح الله الموسوی الخمینی؛ تقریرکننده: محمد حسن قدیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
تعريف البيع لحاظات البيع وموارد صدقه
عرفا قد يلحظ البيع بما انه صادر عن
البائع، وقد يلحظ بما انه أمر حاصل مع قطع
النظر عن منشئه، ومن المعلوم انه يختلف
تعريفه بحسب كل واحد من اللحاظين، ولكن
الانسب بالتدوين أن يلحظ بلحاظ الثاني،
والامر في ذلك سهل. ثم إن للبيع - كسائر
العقود - مفهوما عرفيا، وليس فيه تأسيس من
الشارع، وإن اعتبر في صحته بنظره قيود
تظهر إن شاء الله تعالى، فلابد من التفتيش
والفحص عن موارد صدق البيع عليها بنظر
العرف حتى يمكن تعريفه، وإليك بعض هذه
الموارد: 1 - هل تكون معاوضة المتاع بالمتاع
بيعا، أو يختص البيع بمعاوضته بالنقد؟ 2 -
هل تكون معاوضة النقد بالنقد بيعا، أو
يختص البيع بمعاوضة المتاع به؟ 3 - هل تكون
معاوضة النقد بالمتاع بيعا، أو يختص البيع
بمعاوضة المتاع بالنقد؟ 4 - هل يتحقق البيع
بإنشائه بالمبادلة، أو لابد من إنشائه
بالتبديل وما أشبهه؟ 5 - هل يعتبر في مفهوم
البيع أن يكون متعلقه عينا، أو يعم
المنافع
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
والحقوق أيضا؟ 6 - هل يعتبر في مفهوم البيع
أن يكون متعلقه جزئيا حقيقيا، أو يعم
الكلي والمشاع أيضا؟ 7 - هل يعتبر في مفهوم
البيع الملكية والمالية للمبيع، أم لا؟
أما بالنسبة إلى الاسئلة الثلاثة الاول:
فالظاهر صدق البيع عرفا في جميع تلك
الموارد والبائع من يبدل ماله بغيره ولو
كان ماله من النقد. وأما بالنسبة إلى
الرابع: فالظاهر التحقق، بل يصدق على كل من
المتبايعين أنه بائع والاخر مشتر. في بيع
الحقوق والمنافع وأما بالنسبة إلى الخامس:
فالظاهر التعميم، فلا ينبغي الاشكال في
إمكان بيع الحقوق عرفا (1)، كما انه يمكن
بيع المنافع أيضا، والنقض بالاجارة لا وجه
له، فإن الاجارة ليست من قبيل التمليك، فإن
مالك العين لا يملك منافعها المعدومة حتى
يملكها الغير، بل حقيقة الاجارة جعل
المالك غيره مقام نفسه في المنافع، بحيث
توجد ملكا للمستأجر، وهذا بخلاف بيع
المنافع، فإنه من قبيل بيع الكلي الذي
يوجد مصداقه فيما بعد، فهو تمليك، لا
تمليك المصداق، حتى يورد عليه بما يرد على
الاجارة، بل تمليك الكلي (2).
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - المكاسب والبيع (تقريرات المحقق
النائيني) الاملي 1: 88 انظر منية الطالب 1: 43
- 44، حاشية المكاسب، الاصفهاني 1: 11 - 12. 2 -
أقول: أولا: لا منافاة بين عدم اتصاف الشئ
بالملكية فعلا وإمكان التمليك بالفعل
كالواجب التعليقي، فإن التمليك فعلي
والملكية متأخرة، فالاجارة تمليك
المنفعة، بحيث كلما وجدت تتصف بالملكية.
إن قلت: على ذلك المنفعة في الاجارة توجد
في ملك المستأجر فقد ملك المؤجر شيئا غير
مملوك له أبدا. قلت: أولا: هذا إشكال آخر
غير ما أفاده الاستاذ مد ظله. وثانيا: نفس
اقتضاء وجود الشئ في ملك الشخص وقابليته
كاف في التمليك، فهذا التمليك من قبيل
الدفع لا الرفع. ثانيا: عدم وجود المنفعة
حال البيع في بيع المنفعة المتأخرة لا
يوجب كلية المبيع، فإن المبيع لو كان
قابلا للصدق على الكثيرين فكلي، وجد
المبيع حال البيع أم لم يوجد، وإلا فجزئي،
وجد ذلك أم لم يوجد، فلابد من النظر في ما
قصد بالبيع، فلو كان مقصود المتبايعين
المنفعة الكلية فكلي، وإلا فالمبيع جزئي
بلا إشكال. ولو كان ظرف وجوده متأخرا عن
حال البيع فإذا ينتقض بيع المنافع
بالاجارة على أن الكلي بغير معنى الوجود
السعي غير قابل للبيع والشراء. ويأتي
توضيحه أزيد من ذلك - إن شاء الله -
فالاشكال الاتي في الاجارة آت في بيع
المنافع أيضا. المقرر حفظه الله.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
في الاشكال على بيع الكلي وجوابه وأما
بالنسبة إلى السادس: فقد أوردوا على بيع
الكلي إشكالا: وهو أن الكلي غير موجود
بنفسه فلا يعقل تعلق البيع به (1). وغير خفي
أن هذا الاشكال لو تم لا ينحصر بالكلي في
الذمة وإن قال السيد (قدس سره) بالانحصار
(2)، بل يعم الكلي في المعين والمشاع أيضا،
فإن مناط الاشكال عدم وجود الكلي وهو
مشترك الورود، بل الاشكال في المشاع آكد،

/ 245