بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وصحة الحمل دليل الوجود. المقرر حفظه الله. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 12 ] عليها وغير ذلك (1). جواب الاشكال في بيع الكسر المشاع وأما الجواب عن الاشكال في بيع الكسر المشاع: فإن المشاع وإن كان يغاير الكلي في المعين، فإن الكلي قابل للانطباق على كل فرد، بخلاف المشاع، فإنه سار في جميع المال، ولذا يتحقق التسليم في الكلي بتسليم أي فرد شاءه البائع، بخلاف المشاع، فإنه لا يحصل إلا بتسليم جميع العين، وهذا ظاهر، ولذا لا يمكن تصحيح بيع الكسر المشاع بما قلنا في بيع الكلي، إلا أن الكسر المشاع موجود بنظر العقلاء، والاشكال المتقدم إنما هو بنظر العقل، فإن العقل لا يرى إلا شيئا واحدا، ولكن حيث إن ذلك الشئ مشتمل على النصف وغيره من الكسور، وليس فرض النصف وغيره [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - أولا: الوجدان حاكم بأنه يمكن قصد بيع الشئ المتأخر بشخصه، بل هذا واقع في مورد بيع الثمرة وغيرها، فإن البائع لا يبيع الكلي القابل للانطباق على الموجود في ظرفه وغيره، بل المقصود بالبيع نفس الثمرة المتأخرة وجدانا، بحيث لو كانت موجودة بالفعل لاشار إليها البائع، والزمان لا يقلب الجزئي إلى الكلي، فلكم البرهان ولنا الوجدان، ولا يمكن رفع اليد عن الوجدان بالبرهان. وثانيا: أن معنى بيع المتأخر هو تمليك الملك المتأخر، وغاية الاشكال: انه كيف يمكن انفكاك التمليك عن الملك؟! أو انه يلزم من فرض صحة التمليك عدمها، للزوم تمليك ما لم يدخل في ملك المملك أبدا على فرض الصحة. والاشكال الاول بعينه هو الاشكال في الواجب التعليقي، والجواب الجواب، من أن اعتبار أمر متأخر ممكن بالفعل. ومر الجواب عن الاشكال الثاني، من أن اقتضاء المالكية يكفي في التمليك بنظر العقلاء، غايته أن هذا دفع لا رفع. نعم، هنا شئ، وهو انه في ظرف التمليك لا وجود للملك إلا تصورا فالموجود ليس إلا العنوان لا المعنون، إلا أن هذا لا يقلب الجزئي كليا، فإن العنوان المنتزع من الفرد المشخص - في ظرفه - غير قابل للصدق على الكثيرين. المقرر حفظه الله. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 13 ] من قبيل فرض أمر مباين للشئ، ولذا يرى العقلاء نحو وجود للكسور في الشئ، والعبرة في ترتب الاثار إنما هي بنظر العقلاء، لا بالنظر الدقي العقلي، فيقع البيع لهذا الموجود بنظرهم. هذا، ولو أغمضنا عن ذلك فلابد من طرح الاشكال أيضا، فإنه من قبيل الشبهة في مقابلة البديهة. في اعتبار ملكية المبيع وماليته في صدق البيع وأما بالنسبة إلى السابع: فلا تعتبر ملكية المبيع في صدق البيع بنظر العقلاء، فإن بيع السمكة في الماء مع القدرة على التسليم بيع عقلائي بلا إشكال، مع عدم حصول الملكية بعد (1). وأما مالية المبيع فمعتبرة في صدق البيع بلا إشكال، وما ذكره السيد (قدس سره): من أن بيع كف من التراب بيع، غاية الامر انه غير صحيح (2)، لا يرجع إلى محصل صحيح، فإن العقلاء لا يرون هذا بيعا، بل يرونه لعبا محضا. في جعل عمل الحر ثمنا في البيع ثم إنهم أفردوا الكلام عن ثمن البيع، ولا بأس بالاشارة إلى ذلك إجمالا. هل يصح جعل عمل الحر ثمنا للمبيع، أم لا؟ [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - قد مر: انه لا منافاة بين عدم اعتبار الملكية في المبيع بالفعل وأن يكون البيع تمليكا بالفعل، فإن تمليك الملك المتأخر صحيح على ما مر. والظاهر انه لا مجال لانكار اعتبار التمليك في البيع ولو بنحو تمليك الامر المتأخر. المقرر حفظه الله. 2 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 1: 54 / سطر 22. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 14 ] قد ظهر مما سبق: صحة جعله مثمنا، فضلا عن جعله ثمنا. والاشكال المتوهم أمران: أحدهما: عدم وجود للعمل حال المعاوضة. والثاني: عدم كونه مالا. ومن جهة الاخير فصلوا بين العمل بعد وقوع المعاوضة عليه وقبله (1). وقد تقدم الجواب عن كلا الاشكالين، وأن المتعلق - في المقام ونظائره - هو الكلي القابل للانطباق على