بیع نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بیع - نسخه متنی

سید روح الله الموسوی الخمینی؛ تقریرکننده: محمد حسن قدیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإن الالتزام بوجود الكسر المشاع، موجب
لالتزام وجود الكسور الغير المتناهية في
الجسم، وهو محال، لانه من الالتزام بوجود
جسم غير محصور بين الحاصرين. أما الجواب عن
عدم وجود الكلي فظاهر، فإن البديهة تنادي
بوجود ذلك،
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - انظر حاشية المكاسب، الاصفهاني 1: 3 / سطر
3. 2 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 1: 53 / سطر
34 - 35.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
فإنه يحمل عليه امور واقعية، ومعه كيف
يلتزم بعدم الوجود؟! إن قلت: صقع وجود
الكلي: إما في الخارج، أو في الذهن، ولا
ثالث، والموجود في كل منهما جزئي، فأين
الكلي (1)؟ قلت: الموجود في الذهن لا يعقل أن
يكون لحاظه دخيلا فيه نفسه، نعم يمكن أن
يلاحظ مع ذلك اللحاظ بلحاظ آخر، فالجزئي
الذهني هو الموجود في الذهن بقيد اللحاظ،
أما الملحوظ بهذا اللحاظ فلا يمكن أن
يلتزم بعدم وجوده، وليس جزئيا ذهنيا، لعدم
تقيده باللحاظ، وليس جزئيا خارجيا، وهذا
ظاهر، بل هو كلي قابل للانطباق على
الجزئيات الخارجية والذهنية، وبهذا
المعنى يصح أن يحكم عليه بأحكام عقلية،
مثل أن الكلي ما يكون قابلا للانطباق على
كثيرين، فكيف بالاحكام الاعتبارية؟! كلام
السيد في المقام وجوابه وأما ما أجاب به
السيد (قدس سره) عن الاشكال: من أن الملكية
أمر اعتباري، فلا مانع من أن يكون عارضا
لامر اعتباري، والكلي وإن لم يكن موجودا
حقيقة، إلا انه يعتبر العقلاء الوجود له،
وهذا المقدار كاف في البيع (2). فبطلانه
ظاهر، فإن الامر الاعتباري غير موجود،
فضلا عن قابليته للبيع والشراء مضافا إلى
انه لو اعتبر الوجود الخارجي له فيكون
جزئيا خارجيا، ولو اعتبر الوجود الذهني له
يكون جزئيا ذهنيا، فأين الكلي القابل
للصدق على كثيرين؟! فالصحيح في الجواب عن
الاشكال ما ذكرناه. إن قلت: إن الكلي بهذا
المعنى لا مالية له، فليس قابلا للانتقال
والبيع (3).
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - انظر الحكمة المتعالية 2: 8. 2 - حاشية
المكاسب، السيد اليزدي 1: 53 - 54. 3 - المكاسب:
79 / سطر 7.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 11 ]
قلت: مالية كل شئ بحسب اعتبار العقلاء ذلك
فيه، فالدينار الرائج فعلا ليس إلا ورقا
محضا لا قيمة له، وماليته من جهة اعتبار
العقلاء ذلك فيه، والكلي - عينا - من هذا
القبيل، العقلاء يعتبرون المالية للكلي
لمن كان موسرا وواجدا للمال، ويجعلون
بإزاء ذمته قيمة دون غيره. وبعبارة اخرى:
كما اينكه دينار پشتوانه دارد وآن طلا است
كذلك ذمه هم پشتوانه دارد وآن خروار گندم
خارجي است مثلا (1). إن قلت: إن الكلي غير
قابل للملك والتمليك وإن كان مالا (2). قلت:
إنا لا نلتزم باعتبار الملكية في المبيع
في صدق البيع، وسيظهر قريبا إن شاء الله (3).
وبما ذكرنا يمكن تصحيح البيع في مورد ضم
الثمرة الفعلية إلى المتأخرة فإنه من قبيل
ضم الجزئي إلى الكلي، وإلا كيف يمكن تمليك
ما ليس بموجود فعلا؟! مع أن المملك غير
مالك له بالفعل، وهكذا في مورد بيع
المنافع ووقفها والصلح
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - كما أن للدينار مقابل من الذهب وهو مناط
الاعتبار عند العقلاء فكذلك الكلي في
الذمة فإن له مقابل في الخارج يقوم به
الاعتبار كمقدار المعين من الحنطة مثلا. 2 -
انظر المكاسب والبيع (تقريرات المحقق
النائيني) الاملي 1: 89. 3 - يمكن أن يقال
باعتبار التمليك في البيع ولو تمليك الامر
المتأخر، كما سيظهر قريبا - إن شاء الله - مع
أن العنوان غير قابل للبيع والشراء، بل
العنوان حاك عن المعنون، واخذ موضوعا بما
انه يشير إلى معنونه. وبعبارة اخرى: أن
البائع لا يبيع المفهوم وإن تجرد عن قيد
الوجود الذهني، بل المقصود بالبيع هو الشئ
الخارجي. نعم، الخصوصيات الفردية
والمشخصات الخارجية ملغاة عن مقصوده،
وهذا هو الذي يسمى بالوجود السعي، وهو
قابل للتمليك، لانه مال، بل مالية الفرد
به بلا دخل للخصوصية في المالية، وموجود
في الخارج بلا إشكال، لصدق الكلي عليه،

/ 245