بیع نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بیع - نسخه متنی

سید روح الله الموسوی الخمینی؛ تقریرکننده: محمد حسن قدیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقع النزاع في بحث الصحيح والاعم بينهم،
ولذا غيرنا عنوان ذلك البحث بالتام والاعم
(2). وعلى أي حال لا يمكن توجيه مراد الشيخ
(قدس سره) بما ذكرناه، بل عبارته صريحة في
الوجه الاول، ودخل مفهوم الصحة في مفهوم
المعاملات، ولا أظن أن يلتزم هو (قدس سره)
بذلك، فإن مصداق الصحيح مختلف عند الشارع
والعرف، كما أن الماهية التامة أيضا
مختلفة عند الشارع والعرف، فلو اريد منها
التامة العرفية فقد لا تكون تامة شرعا،
ولو اريد منها الشرعية فهذا التزام
بالحقيقة الشرعية في المعاملات، مع انه لا
يلتزم بذلك (3)، مضافا إلى أن التامة
الشرعية لا تكون جامعة
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - المكاسب: 80 - 81. 2 - انظر مناهج الوصول 1: 142
- 145. 3 - المكاسب: 79 / سطر 13 - 14، مطارح الانظار
(تقريرات الشيخ الانصاري) الكلانتر: 5 / سطر
2.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 17 ]
بين الشرعية والعرفية، بحيث يكون
الاختلاف في المصاديق كما أفاده (قدس سره).
فكلامه لا يتم إلا على الوجه الاول، وأن
الصحة بالحمل الاولي مأخوذة في المفهوم.
وأما إمكان التمسك بالاطلاقات وعدمه،
فعلى القول بوضع الالفاظ للماهية التامة
عند الشارع - كما هو الظاهر من كلام
الشهيدين، لمكان القيدين، وهما استثناء
الحج والاستشهاد بالاقرار (1) - لا يمكن
التمسك بها، فإن الشك في اعتبار شئ عند
الشارع في الصحة شك في المسمى، ومعه يكون
التمسك بالاطلاق من قبيل التمسك به في
الشبهة المصداقية، فعلى ذلك الاشكال الذي
أورده الشيخ (قدس سره) على الشهيدين وارد
عليه أيضا. ولو قلنا بأنها وضعت للمفاهيم
العرفية، فهل هي موضوعة للاسباب المؤثرة،
أو المسببات الحاصلة، أو نفس الاسباب، أو
نفس المسببات؟ فالاولان واضحا البطلان،
للزوم أخذ مفهوم المؤثر أو الحاصل في
مفهوم المعاملة، أو كون الموضوع له فيها
خاصا، فبقي الاخران، فعلى الاول منهما
يكون للبحث عن الصحيح والاعم مجال، بخلاف
الثاني، فإن أمره دائر بين النفي
والاثبات، والعرف والشرع لا يختلفان في
المسمى بهذا المعنى، فإن المفهوم واحد
عندهما. نعم قد يكون ذلك معتبرا عند
الشارع، وقد لا يكون كذلك، وهذا أمر آخر
غير مرتبط بالموضوع له اللفظ. وعلى جميع
التقادير يمكن التمسك بالاطلاقات لدفع شئ
شك في اعتباره في الصحة عند الشارع وعدمه،
بعد إحراز المعنى العرفي. الاشكال بعدم
التمسك بالاطلاق في الاسباب وما يقال: من
انه بناء على الاخير لا يمكن التمسك
بالاطلاق، فإن الشك في الاعتبار راجع إلى
السبب، والمفروض أن البيع موضوع للمسبب،
فكيف يمكن
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - مسالك الافهام 2: 159 / سطر 37 - 38، انظر
القواعد والفوائد 1: 158.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 18 ]
التمسك بالاطلاق لدفع ذلك المشكوك؟!
وبعبارة اخرى: أن مدار فهم الموضوع في
المطلق، مثل قوله تعالى: (أحل الله البيع)
(1) وهو المسبب، إنما هو العرف، كما هو
المفروض، وأما أن هذا المفهوم بم يتحقق؟
الذي يكون مقام تطبيق هذا المفهوم، فليس
بنظر العرف، فإن الفهم العرفي متبع في
مفاهيم الالفاظ لا تطبيقاتها، فلا يمكن
التمسك بالاطلاق لدفع ما شك في دخلها في
الاسباب، لانه من الشك في اعتبار شئ في
تطبيق المفهوم المعين على المصداق
المشكوك فيه (2). جواب الاشكال مدفوع: لانه
بعد الفراغ عن أن المسبب أمر عرفي، وفي
مقام الاصطلاح لا يختلف الشرع عن العرف في
ذلك، بل إنما تكلم على نحو المحاورات
العرفية، فلابد من الرجوع إلى العرف
لتعيين موارد حصوله وعدمه، وإن شئت فاختبر
في هذا المثال لو كان بدل قوله تعالى: (أحل
الله البيع)، أحل الله مبادلة مال بمال،
معنى ذلك أن كل مورد يراه العرف انه مبادلة
مال بمال فهو حلال، فعلى ذلك يكون تطبيق
هذا المفهوم أيضا بنظر العرف، ولا يحتمل
أن يكون فهم مبادلة مال بمال بنظر العرف
وتطبيقه على العقد الفارسي مثلا، وانه هل
هو سبب مبادلة مال بمال أولا بنظر غيره؟
فعند الشك في أن الشارع اعتبر قيدا في
السبب يمكن دفعه بالاطلاق، بعد إحراز انه
مبادلة مال بمال عرفا. هذا، والحق في

/ 245