بیع نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بیع - نسخه متنی

سید روح الله الموسوی الخمینی؛ تقریرکننده: محمد حسن قدیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقام هو ذلك، وأن الالفاظ موضوعة
للمسببات، والعرف
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - البقرة 2: 275. 2 - المكاسب والبيع (تقريرات
المحقق النائيني) الاملي 1: 116 - 117، انظر
منية الطالب 1: 37.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 19 ]
والشرع لا يختلفان في ذلك، ولو كان شئ
وجودي أو عدمي معتبرا عند الشارع في
الصحة، لبينه واعتبره في السبب، ولا يضر
ذلك بالمسمى، وذلك لوجود علامات الحقيقة
والمجاز في ما ذكر، ولا موجب للالتزام
بغيره، فإذا يمكن التمسك بالاطلاق لدفع ما
شك في اعتباره في الصحة وعدمه عند الشارع.
ثم إنه دفع ذلك القائل الاشكال: بأن وزان
المنشأ بالصيغة ونفسها ليس وزان المسبب
والسبب، بحيث يكون المنشئ فاعلا تسبيبا،
بل وزانهما وزان ذي الالة والالة، والفاعل
فاعل مباشرة، غاية الامر بالالة كالكتابة
بالقلم، فإن الشخص كاتب بنفسه، لكن بالالة
وهي القلم. وبما أن المصدر والحاصل منه
متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، فيكون
الفعل الصادر من البائع والمبادلة
الحاصلة منه كذلك، فحينئذ يصح التمسك
بالاطلاق لدفع ما شك في اعتباره في الفعل
ولو كان اللفظ موضوعا للحاصل منه (1). ويرد
عليه: أولا: انه لو كان المراد من المصدر
والحاصل - في كلامه - اللفظ والتلفظ، فهما
وإن كانا واحدا ذاتا ويختلفان بالاعتبار،
ولكن لا ربط لذلك بمفهوم البيع، حتى يتمسك
بإطلاق دليله لدفع ما شك في اعتباره في
وقوعه شرعا، ولو كان المراد منهما الاثر
والتأثير فأجنبيان عن الصيغة، فلا يمكن
التمسك بالاطلاق لدفع ما شك في اعتباره في
الصيغة حسب مبناه، ولو كان المراد منهما
الالة وذا الالة فذلك يستلزم إيجاد الالة
بالالة، وهو مستحيل، فلا يفهم معنى محصل
من اتحاد المصدر والحاصل في المقام، بحيث
ينتج وجها للتمسك بالاطلاق.
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - المكاسب والبيع (تقريرات المحقق
النائيني) الاملي 1: 112 - 113، منية الطالب 1: 38
- 39.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 20 ]
وثانيا: لو فرضنا انطباق اتحاد المصدر
والحاصل على المقام، فمع ذلك لا يمكن
الاخذ بالاطلاق، فإنهما وإن كانا متحدين
بالذات، إلا انهما مختلفان بالاعتبار،
بمعنى انهما عنوانان منتزعان من ذات واحدة
باعتبارين، وبما أن المسمى هو أحد
العنوانين، فلا يمكن الاخذ بإطلاق دليل
تنفيذه لرفع الشك عن الاخر، لاستحالة تعلق
الحكم المتعلق بعنوان على غيره. مثلا حكم
الحلية متعلقة بطبيعة البيع في (أحل الله
البيع) (1)، كما أن حكم وجوب الوفاء متعلقة
بكل عقد في قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (2).
والبيع الخارجي معنون بعناوين كثيرة، مثل
صادر من زيد في شهر كذا في مكان كذا،
وهكذا، فهل يمكن أن يقال: إن الايتين
دالتان على صحة هذا البيع بعنوان انه
معنون بالعناوين المذكورة؟ أو يقال: إنه
صحيح، لانه بيع، أو لانه عقد. وكذلك
الايتان دالتان على أن البيع بمعناه
الواقعي - وهو الحاصل من المصدر - نافذ،
وأما انه بمعناه المصدري فأجنبي عن
مفادهما، فالمعتبر هنا هو اختلافهما
الاعتباري، ولا عبرة باتحادهما الذاتي (3).
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - البقرة 2: 275. 2 - المائدة 5: 1. 3 - وبما أفاده
مد ظله ظهر جواز اجتماع الامر والنهي
مطلقا، فالتفصيل الذي أفاده بعض أعاظم
أساتيذنا - وهو الفرق بين العنوانين
المتأصلين والانتزاعيين من معنون واحد
ومتأصل وانتزاعي من الاول، بالجواز في
الاول وعدمه في الاخيرين، بدعوى أن
التركيب في الاول انضمامي، بخلاف
الاخيرين، فإنه اتحادي لا وجه له. فإن تعدد
العنوان وإن لم يستلزم تعدد المعنون، إلا
أن العناوين المتعددة قابلة للانطباق على
معنون واحد، وسراية الحكم المتعلق بعنوان
إلى عنوان آخر غير معقول، فلو لم يكن في
الوضوء بالماء المغصوب إجماع على
البطلان، فإنا نلتزم بالصحة مع تمشي قصد
القربة ولو في صورة العلم والعمد، فضلا عن
غيرها. وكذلك لا معنى لتعارض الدليلين
بنحو العموم من وجه، إلا أن يعلم من الخارج

/ 245