بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بكذب أحد الدليلين في المجمع وهذا أمر آخر، فلو ورد دليل بأنه يجب إكرام العالم، وورد دليل آخر بأنه يحرم إكرام الفاسق، فأكرم المكلف عالما فاسقا، امتثل الاول وعصى الثاني بعين ما تقدم. المقرر حفظه الله. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 21 ] إشكال ودفع لا إشكال في عدم حصول الاثر المتوقع من البيع بمجرد الايجاب قبل القبول، وهذا واضح، إلا أن الشيخ (قدس سره) ذكر: أن الاثر وإن كان مترتبا على الايجاب والقبول معا، لكن المكلف باعتقاده يرى حصول الاثر بإيجابه المجرد، وهذا من قبيل الايجاب والوجوب، لا الكسر والانكسار (1)، أي كما أن الايجاب قد يتخلف عن الوجوب، مثلما إذا لم يلتفت الامر إلى عدم أهليته للامر، فإنه يحصل منه الايجاب، ولا يتحقق في الخارج الوجوب، كذلك يتخلف ما هو معتقد للموجب في المقام - وهو حصول الاثر بالايجاب فقط - عما هو معتبر عند الشارع، وهو حصوله به وبالقبول معا. ولا يخفى عدم تمامية ما ذكره (رحمه الله)، فإنه لو أراد من أن المكلف يرى حصول الاثر بمجرد الايجاب، ذلك إذا لم يلتفت المكلف إلى اشتراط القبول في حصول الاثر، فهذا نادر جدا. ولو أراد منه مع الالتفات فلا واقعية لذلك، فإن الملتفت لعدم حصول الاثر إلا بالقبول، كيف يعتقد حصوله بمجرد ايجابه؟! بل لا يعتقد إلا ما هو الواقع، وهو الحصول بالقبول. وإذا كان الامر كذلك يظهر إشكال: وهو أن المعتقد لعدم حصول الاثر بفعله، كيف يحصل الجد منه في ذلك؟! أي كيف ينشئ الموجب الملكية جدا مع علمه بتوقفها على قبول الاخر (2)؟! ونظير ذلك في تكليف العصاة والكفار مع العلم بعدم الامتثال، من انه كيف يأمر الشارع المذكورين جدا؟! وكيف يريد منهم الفعل كذلك [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - المكاسب: 80 / سطر 21 - 22، ردا على مقابس الانوار: 107 / سطر 31. 2 - انظر البيع، الاراكي 1: 23. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 22 ] مع علمه بعدم حصول الداعي لهم للامتثال؟! ومآل هذا الاشكال عدم تحقق الارادة الجدية من العالم بعدم حصول مراده في الخارج، أو توقفه على شئ غير اختياري له، وهذا الاشكال سار في جميع أبواب العقود، وفي الفضولي، حتى بالنسبة إلى القبول. وأما الدفع: فإن الفعل في المقام - وهو الانشاء - ليس سببا لتحقق الاثر، وهو الملك في الخارج، فإن الملكية أمر اعتباري لابد من أن يعتبرها العقلاء ولو بالارتكاز العقلائي، بحيث لو عرض عليهم الفعل لاعتبروا ذلك الاثر، ولا يمكن أن يكون فعل أحد سببا لاعتبار العقلاء، فإن الاعتبار أمر تكويني قائم بالنفس مسبوق بمبادئه الخاصة، بلا دخل لفعل أحد فيه، كما انه ليس الفعل آلة لذلك، بحيث يكون الفاعل فاعلا مباشريا لكن بالالة بعين البيان المتقدم، فإنه لا يمكن أن يكون أحد فاعلا لاعتبار العقلاء مباشرة، فإن الاعتبار ينشأ من مبادئه الخاصة كما مر، بل الفعل موضوع للاعتبار، وأن العقلاء بعد تحقق ذلك الفعل يعتبرون ذلك الاثر. وعليه يندفع الاشكال، فإن الموجب وإن كان معتقدا لعدم اعتبار العقلاء الاثر إلا بالقبول، لكن حيث إنه يرى دخل فعله في موضوع الاعتبار يحصل الجد منه، وينشئ المفهوم بالارادة الجدية، بل لو فرضنا أن الفعل سبب أو آلة لتحقق الاثر، إلا أن الايجاب ليس سببا تاما أو آلة تامة، بل هو جزء السبب أو جزء الالة، والارادة الجدية بهذا المقدار حاصلة يقينا. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 23 ] المعاطاة [IMAGE: 0x01 graphic] [ 25 ] تمهيد قبل الشروع في المباحث المرتبطة بالمعاطاة لابد من التنبه إلى جهات: 1 - كلمة المعاطاة لم ترد في نص من النصوص، حتى ندور مدار مفهومها، بل المراد منها في المقام كل إنشاء فعلي قبال الانشاء القولي، فلا تنحصر المعاطاة بالتعاطي مطلقا. 2 - لا إشكال في أن الجهة المبحوث عنها في مسائل الفقه هي ما كان راجعا إلى