بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من نار يكوى بها من قدمه إلى ذقنه. الصفحة 86 17 - وذكر عن أبي يعلى بالإسناد من طريق أبي هريرة مرفوعا: لا يوضع الدينار على الدينار، ولا الدرهم على الدرهم، ولكن يوسع جلده فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. 18 - أخرج أحمد من طريق عبد الله بن أبي الهذيل قال: حدثني صاحب لي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تبا للذهب والفضة وقال: إنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله! قولك: تبا للذهب والفضة. ماذا ندخر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة تعين على الآخرة. تفسير ابن كثير 2: 351. 19 - أخرج أحمد والترمذي وابن ماجة من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: لما نزلت في الذهب والفضة ما نزل قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعير فأدركه وأنا في أثره فقال: يا رسول الله! أي المال نتخذ؟ قال: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة. 20 - وقبل هذه كلها ما أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده 1: 62 من طريق عثمان بن عفان من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كل شئ سوى ظل بيت، وجلف الخبز، وثوب يواري عورته والماء، فما فضل عن هذا فليس لابن آدم فيهن حق. وأخرجه أبو نعم في حلية الأولياء 1: 61. هذه الأحاديث أخرجها أئمة الفقه وحفاظ الحديث وأعلام التفسير في تآليفهم محتجين بها لما ارتأوه من الترغيب إلى الزهد والتطوع بالانفاق، والترهيب عن الاكتناز والادخار، ولم يتكلم أحد منهم في راو من رواتها، وما أتهم أي منهم بما اتهم به أبو ذر، فإن كان للتأويل والحمل على معنى صحيح فيها مجال فهي وما رواه أبو ذر على شرع سواءا فأي وازع عن تأويل ما جاء به أبو ذر؟ ولماذا رشقوه بين أولئك الصحابة بنبال القذف؟ مع أن أبا ذر لم يكن هتافه ذلك للدعوة إلى تهذيب النفس بالزهادة في حطام الدنيا والفوز بمراتب الكمال، وإنما كان نكيره على أمة اتخذت كنوزا مكدسة من الذهب والفضة على غير وجه حلها كما فصلنا القول في ذلك تفصيلا. وإذ لم يجد ابن كثير شاهدا قويما لما ادعاه من أقوال أبي ذر تشبث بعمله فقال: وقد أحضره رضي الله عنه وهو عنده هل يوافق عمله قوله فبعث إليه بألف دينار ففرقها الصفحة 87 من يومه ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت فهات الذهب فقال: ويحك إنها خرجت ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به. وليس فيه إلا زهد أبي ذر المهلك سبده ولبده، ولم يكن عمله هذا عن فتوى و لا إيجاب، وإنما كان تطوعا ومبالغة في الزهادة والجود، وقد سبقه إلى ذلك سيد البشر صلى الله عليه وآله، عاش صلى الله عليه وآله كما عرفت ومات ولم دع دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا، وترك درعه رهنا عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير (1) وحذا حذوه آله سلام الله عليهم الذين كانوا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة (2) الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة وهم راكعون (3) الذين ينفقون أموالهم باليل والنهار سرا وعلانية (4) وقد خرج الإمام السبط الحسن الزكي من ماله مرتين، وقاسم الله عز وجل ماله ثلاث مرارا حتى أن كان ليعطي نعلا ويمسك نعلا، ويعطي خفا ويمسك خفا (5) وما أكثر الزهاد أمثال أبي ذر في أمة محمد صلى الله عليه وآله وقد أفنت الزهادة كل مالهم من ثمة ورمة وقد عد ذلك في الجميع فضيلة يذكرون بها ويشكرون عليها إلا في أبي ذر شبيه عيسى بن مريم في الأمة المرحومة فاتخذوه مدركا لتلك الفتوى المزعومة غفرانك اللهم وإليك المصير. استشهاد اللجنة بكلمة ابن حجر أما الشاهد الثالث (ابن حجر) فليت اللجنة الحاكمة لم تلخص كلامه ففيما سرده في فتح الباري 3: 213 ما لا يلائم خطة اللجنة ففيه من أعلام النبوة ما قدمنا ذكره من عهد النبي صلى الله عليه وآله بذلك النفي والإخراج في سياق يؤدي أن أبا ذر سيكون مضطهدا في ذلك مظلوما، ويؤكد هذا السياق ما أسلفناه من قوله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر! أنت ____________ (1) طبقات ابن سعد ط مصر رقم التسلسل 836، 837، مسند أحمد 1: 300، تاريخ الخطيب البغدادي 4: 396. (2) راجع ما أسلفناه في الجزء الثالث 107 111 ط 2.