بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إزالة الصورة أو ما في حكمهاعن الشيء وإثبات مثل ذلك في غيره سواء كان في الإعراض أو في الأعيان ومن إستعماله في المجموع التناسخ وقد أستعمل لكل واحد منهما مجازا وهو أولى من الإشتراك ولذا رغب فيه الراغب فمن الأول نسخت الريح الأثر أي أزالته ومن الثاني نسخت الكتاب إذا أثبت ما فيه في موضع آخر ونسخ الآية على ما أرتضاه بعض الأصوليين بيان إنتهاء التعبد بقراءتها كآية ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم ) أو الحكم المستفاد منها كآية ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إل الحول غير إخراج ) أو بهما جميعا كآية 0 عشر رضعات معلومات يحرمن ) وفيه رفع التأييد المستفاد من إطلاقها ولذا عرفه بعضهم برفع الحكم الشرعي فهو بيان بالنسبة إلى الشارع ورفع بالنسبة إلينا وخرج بقيد التعبد الغاية فإنها بيان لإنتهاء مدة نفس الحكملا للتعبد بهوأختص التعريف بالأحكام إذ لا تعبد في الأخبار أنفسها وإنساؤها إذهابها عن القلوب بأن لا تبقى في الحفظوقد وقع هذافإن بعض الصحابة أراد قراءة بعض ما حفظه فلم يجده في صدره فسأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : نسخ البارحة من الصدور وروى مسلم عنن أبي موسى سنا كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها ( لو كان لإبن آدم واديان من مال لأبتغى واديا ثالثا وما يملأ جوف إبن آدم إلا التراب ) وكنا نقرأ بسورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها ( يا أيها الدين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة ) وهل يكون ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما كان لغيره أو لا فيه خلاف والذاهبون إلى الأول أستدلوا بقوله تعالى : ( سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) وهو مذهب الحسن وأستدل الذاهبون إلى الثاني بقوله تعالى : ( ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ) فإنه يدل على أنه لا يشاء أن يذهب بما أوحى إليه صلى الله تعالى عليه وسلموهذا قول الزجاج وليس بالقوي لجواز حمل الذي على ما لا يجوز عليه ذلك من أنواع الوحي وقال أبو علي : المراد لم نذهب بالجميع وعلى التقديرين لا ينافي الإستثناء وسبحان من لا ينسى وفسر بعضهم النسخ بإزالة الحكم سواء ثبت اللفظ أو لاوالإنساءبإزالة اللفظ ثبت حمه أو لا وفسر بعض آخر الأول بالإذهاب إلى بدل للحكم السابق والثاني بالإذهاب لا إلى بدل وأورد على كلا الوجهين أن تخصيص النسخ بهذا المعنى مخالف للغة والإصطلاح وأن النساء حقيقة في الإذهاب عن القلوب والحمل على المجاز بدون تعذر الحقيقة تعسف ولعل ما يتمسك به لصحة هذين التفسيرين من الرواية عن بعض الأكابر لم يثبت و ( ما ) شرطية جازمة ل ( ننسخ ) منتصبة به على المفعولية ولا تنافي بين كونها عاملة ومعمولة لإختلاف الجهة فبتضمنها الشرط عاملة وبكونها أسما معمولة ويقدر لنفسها جازموإلا لزم توارد العاملين على معمول واحد وتدل على جواز وقوع ما بعدها إذ الأصل فيها أن تدخل على الأمور المحتملة وأتفقت أهل الشرائع على جواز النسخ ووقعه وخالفت اليهود غير العيسوية في جوازه وقالوا : يمتنع عقلا وأبو مسلم الأصفهاني في وقوعه فقال : إنه وإن جاز عقلا لكنه لم يقعوتحقيق ذلك في الأصول و ( من آية ) في موضع النصب على التمييز والمميز ( ما ) أي أي شيء ( ننسخ من آية ) وإحتمال زيادة ( من ) وجعل ( آية ) حالا ليس بشيء كإحتمال كون ( ما ) مصدرية شرطية و ( آية ) مفعولا به أي نسخ ( ننسخ آية ) بل هدا الإحتمال أدهى وأمركما لا يخفىوالضمير المنصوب عائد إلى ( آية ) على حدعندي درهم ونصفهلأن المنسوخ غير المنسي وتخصيص الآية بالذكر بإعتبار الغالب وإلا فالحكم غير مختص بها بل جار فيما دونها أيضا على ما قيل وقرأ طائفة وإبن عامر من السبعة ( ننسخ ) من باب الأفعالوالهمزةكما قال أبو علي : للوجدان على صفة نحو أحمدتهأي وجدته محمودا فالمعنى ما نجده منسوخا وليس نجده كذلك إلا بأن ننسخه فتتفق القراءتان في المعنى وإن أختلفا في اللفظ وجوز إبن عطية كون الهمزة للتعدية فالفعل حينئذ متعد إلى مفعولين والتقدير ( ما ) ننسخك ( من آية ) أي ما نبيح لك نسخه كانه لما نسخها الله تعالى أباح لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم تركها بذلك النسخ فسمى تلك الإباحة إنساخا وجعل بعضهم الإنساخ عبارة عن الأمر بالنسخ والمأمور هو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو جبرائيل عليه السلام وإحتمال أن يكون من نسخ الكتاب أي ما نكتب وننزل من اللوح المحفوظ أو ما نؤخر فيه ونترك فلا ننزله والضميران الآتيان بعد عائدان على ما عاد إليه ضمير ( ننسها ) ناشيء عن الذهول عن قاعدة أن أسم الشرط لا بد في جوابه من عائد عليه وقرأ عمر وإبن عباس والنخعي وأبو عمرو وإبن كثير وكثير ( ننسأها ) بفتح نون